نبيل غبريال 

يجب تصحيح خطأ تعديلات 2008 باضافة المادة 51 واعادة نشرها بالجريدة الرسمية لتسمح بالطلاق حال تغير احد الزوجين للديانة 
 
أكد نبيل غبريال محامى النقض، باحث دكتوراه في القانون الجنائي، إن  تعديلات لائحة 38 من خلال لجنة قانونية والمجلس الملى العام 2008 جاءت بإضافة الزنا وألغت المواد من 51 دون استبدالها والتى كانت تتناول بين طياتها المواد التى تبيح الطلاق حال تغيير أحد الزوجين ديانته، وبذلك أصبح هناك فراغ تشريعى ما جعل القضاة يرفضون الطلاق حال تغيير الديانة لعدم وجود نص.
 
وتابع غبريال فى تعليقه على رفض محكمة سوهاج تطليق زوجة قبطية اسلم زوجها أنه كان يجب رفع قضية خلع وليس طلاق للانفصال  حال تغيير أحد الزوجين ديانته ، ولكن لو بذات القياس وانضم أحد على سبيل الفرضية للديانة اليهودية باعتبارها أحد الأديان السماوية وليس الإسلام لا يوجد هناك خلع وفق مبادئ الديانة اليهودية.
 
وأشار إلى أن الخلط لدى البعض بين الطائفة والملة والديانة، الديانة هى دين سماوي من المتواجدين والمتعارف عليهم، أما الطائفة مثل الأرثوذكس أو الإنجيلية أو الكاثوليك وغيرها، وبالنسبة للملة مثلا الأرثوذكس منهم "الأقباط ومنهم السريان" وهكذا، فإن الطلاق يجوز فى حال تغيير الملة والطائفة وليس في تغيير الديانة وفق آخر تغييرات لائحة الأقباط عام 2008، مؤكدا أنه حال تغيير الملة والطائفة لأحد الزوجين يطبق الشريعة الإسلامية طبقا لنص المادة 3 من إصدار القانون 1 لسنة 2000، بينما في حال تغيير الدين يحدث تطليق من خلال الخلع ولا حاجة لإثبات تغيير ملة او غيرها.
 
وأكد :"أن القانون الخاص يقيد العام، الاستثناء يطبق وليس الأصل، حينما تكون الزوجة مسيحية وأسلم زوجها، كان يأخذ تطليق، وفي قانون الشريعة الإسلامية لم يتحدث عندما يتزوج من مسيحية وأراد التطليق يحكم بالتفريق، وسبق وحصلنا على أحكام مثلها، ويرى أن الحل الأمثل لتدارك تلك المعضلة القانونية أن يقوم الجهة القانونية الكنسية التي أصدرت ما حدث من تعديلات لائحة 2008 وأغفلت نص المادة 51 تعيد وضعه في لائحة ملحقة ونشرها بالجريدة الرسمية لتصبح قانونا معمولا به ومطبقا، وهذا تصويب لخطأ كارثي من أربعة عشر عاما، ونحن علي استعداد تام لقاء كل ممثلو الكنيسة بهذا الشأن لتقديم النصيحة"