الكثير من المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي والمشمولين بمظلة التامين الصحي، لايعرفون كيفية عمل الابلاغ عن إجازة مرضية.

 
ينشر صدي البلد الاجراءات والاوراق المطلوبة لذلك وهي كالاتي :- 
 
أولا : بالنسبة للطبيب القادر على الإنتقال لجهة عمله:
- يجب عليه أن يتوجه فى نفس يوم انقطاعه لجهة عمله ، وعلى جهة عمله أن تقوم بإرساله للجهة الطبية المختصة (عيادة التأمين الصحي) بخطاب كشف، وعليه أن يتوجه فى نفس اليوم حتى يتم الكشف الطبى عليه وتقرير اللازم. 
 
ثانيا : الطبيب غير القادر على الانتقال لجهة عمله : 
- عليه أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض مع بيان محل إقامته أثناء المرض ( إما بلاغ كتابى أو عن طريق تلغراف )، ويذكر فيه الآتى : مريض وملازم الفراش و عنوانى أثناء المرض هو 
 
- يجب أن يرسل الطبيب أى شخص لجهة العمل ليتسلم خطاب الإحالة للجنة الطبية المختصة (التأمين الصحى)، حيث أن جهة العمل ستقوم بإحالته للتأمين الصحى فى نفس يوم وصول التلغراف
 
- أما إذا كان محل مرض الطبيب (المثبت بالتلغراف) فى محافظة أخرى غير محافظة عمله، فانه سيتم عمل إجراءات لتحويله للجنة الطبية المختصة بالمحافظة الموجود بها أثناء مرضه حتى يتم توقيع الكشف الطبى عليه.
 
- وإذا كان الطبيب غير قادر على التوجه للكشف بعيادة التأمين الصحى، فيجب أن يرسل أحد أقاربه لطلب كشف منزلى، لكن مع الأخذ بالإعتبار أن اجراءات الكشف المنزلى تكون صعبة وبالتالى يجب أن يكون فعلا غير قادر على الإنتقال حتى لا يتم إحتسابه متمارض.
 
- ثالثا: تحتسب الإجازة المرضية من تاريخ الإبلاغ المرضى فقط ، أما الأيام السابقة على تاريخ الإبلاغ فإنها تعتبر انقطاعا عن العمل وتستوجب المساءلة القانونية.
 
- رابعا: إذا انتهت مدة الإجازة المرضية ولم يتم شفاؤه، وجب عليه إعادة إبلاغ جهة العمل فى اليوم التالى على الأكثر من إنتهاء مدة الاجازة حتى يتم إتخاذ إجراءات إعادة الكشف الطبى عليه.
 
- خامسا : إذا لم يتم إعتماد إجازة مرضية من اللجنة الطبية المختصة بالتأمين الصحى، فسوف يتم إعتباره متمارض، ويحال للتحقيق و يجازى تأديبيا.

- سادسا : إذا أرسل الطبيب تلغراف يفيد بمرضه، ثم لم يذهب للكشف بالتأمين الصحى، سيتم اعتباره منقطعا عن العمل، وتتخذ ضده الإجراءات القانونية طبقا لمدة إنقطاعه عن العمل، مع الوضع بالإعتبار أن الغياب المتصل لمدة 15 يوما بدون عذر مقبول يؤدى للفصل من الخدمة.