كشف المحامي والخبير القانوني، هاني صبري، العقوبة القانونية المنتظرة في حالة تغيب الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب عن حضور الجلسة المقبلة في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة خلية «داعش إمبابة»، خاصة بعد تغيبهما عن حضور الجلستين السابقتين كشاهدين، ما دفع المحكمة لتغريمهما في الجلسة الأولى ألف جنيه، وإصدار قرار بالضبط والإحضار للشيخ محمد حسين يعقوب، وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الشيخ محمد حسان.

 
طريقة استدعاء محمد حسين يعقوب ومحمد حسان للشهادة
وقال الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنه في ملفات القضاء وفِي عالم الجريمة، هناك ما يطلق عليه «الشاهد»، وهو عنصر أصيل بالجريمة، إذ شهد على وقائعها سواء رآها بعينه أو سمعها بأذنه أو كليهما في آن واحد، وقد نص قانون الإجراءات الجنائية على عقوبات حال تخلف الشهود عن حضور الجلسات، وعن كيفية إعلان الشهود، وهو ما تم تطبيقه من قبل المحكمة في قضية خلية «داعش إمبابة»، التي طلب دفاع المتهمين فيها مثول كل من الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان للإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة.
 
وأضاف هاني صبري، أن المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على طريقة استدعاء الشهود وسماع شهادتهم أمام المحكمة أو قاضى التحقيق، حيث تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة، ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
 
طريقة إدلاء محمد حسين يعقوب ومحمد حسان لشهاداتهما
وتابع صبري: «ينص القانون علي أن يسمع القاضي كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم البعض وبالمتهم»، مشيرا إلى أن المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على إنه «يجب على كل من دُعيَ للحضور أمام قاضِ التحقيق لتأدية شهادة، أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع الغرامة، ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره» وهو ما حدث في واقعة الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان.
 
وأوضح الخبير القانوني، أنه في حال حضور الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه  طبقاً للمادة 118 من ذات القانون.
 
وكشف الخبير القانوني هاني صبري، أنه في حالة امتناع الشهود عن الشهادة، فنصت المادة 119 على، إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة، كما نصت المادة 121 من القانون على، على أنه إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود طبقا للمادتين 117 و119. وتراعى في ذلك القواعد والأوضاع المقررة في القانون.
 
وأردف الخبير القانوني: «باختصار إذا حضر الشهود بعد تكليفهم بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه، وأبدوا أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤهم من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، وإذا اعتذر الشهود بأعذار مقبولة عن عدم إمكانية الحضور أن تنتقل إليهم المحكمة وتسمع شهادتهم بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه، أما إذا لم يحضر الشهود أمام المحكمة جاز الحكم عليهم بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه، ويجوز للشهود الطعن على حكم الغرامة من قبل الشهود وفقا للقانون».