الخميس ١٧ ديسمبر ٢٠١٥ -
٤٤:
٠٧ م +02:00 EET
مجلس الدولة
كتب : نادر شكرى
أوصت هيئة مفوضى الدولة، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الزميل مصطفى ثروت، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقًا، ضد المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، على أحقيته فى صرف بدل التنكولوجيا بعد إحالته للمعاش ودون تجديد جهة العمل "أ. ش. أ" له.
وكان مصطفى ثروت اقام دعوى ، رقم 23706 لسنة 65 ق، مطالبا بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إدراج اسمه فى كشوف الصحفيين المستحقين للبدل.
وقال فى دعواه إنه بعد انتهاء علاقته بوكالة أنباء الشرق الأوسط "جهة عمله" فوجئ برفع اسمه من كشوف صرف البدل، فطالب نقيب الصحفيين بمساواته بأقرانه من العاملين بالمؤسسات الصحفية، ولم يتلق إجابة عن طلبه. وأضاف: أن علاقته لم تنقطع بالصحافة، ولكن انقطعت بجهة العمل التى كان يعمل بها.
وقدم حافظة مستندات تضمنت صورة من حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 29/9/ 2009 والذى أكد على أحقية الصحفيين فى صرف بدل التكنولوجيا.
وانتهى رأى هيئة مفوضى مجلس الدولة، إلى قبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع تناول الرأى مواد الدستور التى تنص على مساوة المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بينهم، ونص الدستور على أن القانون ينظم النقابات المهنية وإدارتها على اساس ديموقراطى، وتحديد مواردها، وأن قانون إنشاء نقابة الصحفيين نص على: تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة اسماؤهم فى الجدول وفروعه المنصوص عليها وفق القانون.
يأتى ذلك حيث أنه من المستقر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وهو ما أكدته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات وأساسا للعدل والسلام الاجتماعى وصون للحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها، وأن مجال الدستور يمتد إلى ما يقرره التشريع، وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال صورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون سواء بإنكار أصل وجودها أو انقاص أثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها.