
رسميًا.. 6 جهات فقط مختصة بالفتوى الشرعية وعقوبات مغلظة على المخالفين
محرر الأقباط متحدون
الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠٢٥
محرر الأقباط متحدون
نشرت الجريدة الرسمية، في عدد اليوم الثلاثاء، مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وتنص المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ووفقا للمادة (2)، يقصد بالفتوى الشرعية إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة، والفتوى الشرعية العامة هي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات، أما الفتوى الشرعية الخاصة فهي إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسؤول عنه شرعا وتوضيحه للسائل، ويقصد بالإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.
وتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وأكدت المادة (5) على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فيما أشارت المادة (6) إلى أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
وتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحددت المادة (8) العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
كما تضمنت المادة (9)، من المشروع حكما خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.