عماد توماس
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
فجّرت صحيفة "الشروق" المصرية في عددها الصادر على موقعها الرسمي على الانترنت يوم السبت 30 يناير 2010، مفاجأة بكشف صحيفة الحالة الجنائية لحمام الكموني المتهم بارتكاب مذبحة نجع حمادي التي تبين فيها أن المتهم أدين بارتكاب 10 جرائم متعاقبة، وعلى الرغم من ذلك لم تطبق المحاكم عليه نصوص قانون العقوبات في حالات «العود» المنصوص عليها في المواد من 49 حتى 54 التي طالبت القضاة بتوقيع عقوبات أشد لحماية المجتمع من الخطورة الإجرامية للمسجلين خطر إذا عاودوا ارتكاب جرائمهم.
وأوضحت صحيفة الحالة الجنائية للكموني أن أول جريمة ارتكبها كانت جناية هتك عرض امرأة، وعقوبتها من 3 إلى 7 سنوات وفقًا للمادة 268 من قانون العقوبات، لكن المحكمة استعملت معه الرأفة، وعاقبته بالحبس 3 أشهر.
بعد ذلك ارتكب الكموني جريمة ضرب رقم ٥٧ جنح نجع حمادي لسنة 1989، وصدر حكم بحبسه سنة مع الشغل، ثم عاد المتهم وارتكب ٨ جرائم تنوعت بين السرقات والبلطجة والضرب، عاقبه القضاء فيها بالحبس مددًا تتراوح بين شهر واحد و٣ سنوات.
وقال القاضي "رفعت السيد" رئيس محكمة جنايات القاهرة للشروق، إن «القضاة ليسوا مسئولين عن عدم تطبيق نصوص قانون العقوبات، كما أنه لا يجوز اتهامهم بالتهاون في عقاب المتهمين، لأن الشرطة هي المسئولة عن ذلك».
وأضاف: إن الشرطة لا تقدم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم إلى المحكمة حتى تعرف أن المتهم الذي تحاكمه سبق الحكم عليه في قضايا أخرى أم لا، وتكون النتيجة أن القاضي يوقع عقوبة يقدرها حسب ظروف القضية المنظورة أمامه مادام التاريخ الإجرامي للمتهم تم حجبه عن المحكمة.
المصدر: جريدة الشروق
http://www.copts-united.com/article.php?A=13401&I=338