CET 00:00:00 - 05/11/2009

مساحة رأي

بقلم: د. ماجد إسرائيل
قرار رئيس الجمهورية – لسنة 1957
- نص لائحة 1957م لإنتخاب البطريرك
بإعتماد لائحة ترشيح بطريرك الأقباط الأرثوذكس
رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الأمر رقم 37 لسنة 1942 بإعتماد لائحة ترشيح، وإنتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس، المعدل بالأمر رقم 33 لسنة 1946 م، وعلى ما أرتاه مجلس الدولة .
ثانيا:عملية الإنتخاب
مادة رقم (12): تؤلف لجنة الإنتخاب من القائمقام البطريرك رئيسًا، ومن ثلاثة من رجال الدين يختارهم المجمع المقدس، وثلاثة من الأراخنة تختارهم "لجنة الترشيح" قبل الموعد المعين للإنتخاب بثلاثة أيام على الأقل، ويعهد الرئيس إلى أحد أعضائها بإعمال السكرتارية.
يحضر عملية الإنتخاب مندوب من وزارة الداخلية، بناء على طلب رئيس هذه اللجنة، وإذا غاب الرئيس أو منعه من الحضور مانع، ناب عنه أقدم المطارنة الحاضرين رسامة، وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة إختار الرئيس من يحل محله من الناخبين في جمعية الإنتخاب.
مادة رقم (13): تجتمع اللجنة المذكورة بالدر البطريركية في اليوم المعين لإجراء الإنتخاب، وتستمر عملية الإنتخاب من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءًا، وإذا وجد في جمعية الإنتخاب في الساعة الخامسة مساءًا ناخبون لم يبدو آرائهم، فتحرر اللجنة قائمة بأسمائهم وتستمر في عملها حتى تنتهي من تلقي آرائهم، ويكون الإنتخاب صحيحًا مهما كان عدد الناخبين الحاضرين.
 مادة رقم(14): لا يدعى أمام لجنة الانتخاب لإبداء الرأي، سوى الناخبين المقيدة أسمائهم في الجدول المشار إليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة، وإستثناء من ذلك، تتلقى اللجنة آراء الكنيسة الأثيوبية التي يدلون بها بأنفسهم، أو بواسطة وكلائهم الرسميين، وهؤلاء المندوبون هم :

أ‌- أصحاب النيافة "المطران، والأساقفة، والأنشجي"
ب‌- مندوب حضرة صاحب الجلاله الإمبراطور.
ج‌- أربعة وعشرون كبيرًا من كبراء الإمبراطورية يعينهم جلاله الإمبراطور.

ويتم تحديد أسماء هؤلاء الناخبين بإخطار يتلقاه "القائمقام البطريرك" من السفارة الأثيوبية بالقاهرة .
مادة رقم (15): تعد بطاقات مرقمة في دفاتر بقدر عدد الناخبين المقيدين بالجدول، وتختم هذه البطاقات بخاتم رئيس لجنة الإنتخاب، وتسلم لكل ناخب عند حضوره إلى جمعية الإنتخاب في اليوم المعين لذلك (البطاقة التي تحمل إسمه، ورقم قيده بالجدول)، ويوقع بإستلامها على سجل يعد لذلك. وتوضع بطاقات المتخلفين عن الحضور من الناخبين المقيدين في ظرف يكتب عليه عددها، ويسلم على رئيس لجنة الإنتخاب ليقوم بمراجعة العدد، وختم الظرف بالختم الأحمر.
وتقوم بتسليم البطاقات والإشراف على جمعية الإنتخاب، لجنة تؤلف من ستة من الناخبين، تختارهم لجنة الترشيح قبل يوم الإنتخاب بثلاثة أيام على الأقل.
 مادة رقم (16): عند حضور الناخب أمام لجنة الإنتخاب فعليه أن يسلم سكرتيرها المشار إليها في المادة السابقة، وعلى السكرتير أن يقوم بطي البطاقة، ووضعها في صندوق بعد لذلك، ثم يسلم الناخب ورقة إنتخاب، وتعد هذه الورقة بحيث تشمل أسماء المرشحين الواردة بالقائمة النهائية المشار إليها في المادة السادسة.
ويكون إبداء الرأي بأن ينتحي الناخب خلف ساتر، ويقوم بشطب أسماء المرشحين الذين لا يرغب في إختيارهم بحيث لا تزيد الأسماء الباقية بدون شطب على ثلاثة .
ولا يجوز للناخب أن يكتب إسمه على ورقة الإنتخاب أو أن يضع عليها أية علامة، أو إشارة تميزها، أو تدل عليه، وإلا أعتبرت الورقة باطلة.
مادة رقم (17):بعد إتمام عملية الإنتخاب
تقوم اللجنة بإحصاء عدد الناخبين المتخلفين، وعدد ممثلي الكنيسة الأثيوبية ثم تفتح صندوق البطاقات، وصندوق أوراق الإنتخاب للتحقيق من أن عدد البطاقات مضافًا إليه عدد الناخبين المتخلفين يطابق الناخبين المقيدين في جدول الإنتخاب، ومن أن عدد أوراق الناخبين مضافًا إليه عدد الناخبين المتخلفين يطابق عدد المقيدين في جدول الإنتخاب المضاف إليه عدد ممثلي الكنيسة الإثيوبية.
وبعد أن يقوم السكرتير بإثبات ذلك في المحضر تقوم اللجنة بفرز الآراء، وتفصل في جميع المسائل المتعلقة بعملية الإنتخاب، وفى صحة إبداء كل نائب برأيه أو بطلانه.
وتكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
وبإتمام الفرز يعلن الرئيس أسماء الثلاثة الحائزين على أغلبية الأصوات بحسب ترتيب حصولهم عليها، ويحرر سكرتير اللجنة محضرًا بإعمالها من نسختين يوقع من الرئيس والأعضاء ومندوب وزارة الداخلية.
ويحدد في المحضر يوم الأحد التالي لعملية الإنتخاب موعدًا لإجراء القرعة الهيكلية بالكنيسة المرقسية الكبرى بالقاهرة، وترسل نسخة من هذا المحضر إلى وزارة الداخلية، أما النسخة الأخرى فتحفظ بالبطريركية، وكذلك سائر أوراق عملية الإنتخاب بعد وضعها في مظاريف وختمها بالختم الأحمر.
مادة رقم (18): القرعة الهيكلية
يعلن "القائمقام البطريرك" عن موعد إجراء القرعة الهيكلية ومكانة، وتتم القرعة وفقًا للقواعد والتقاليد الكنيسة، ويعلن القائمقام البطريرك إسم من إختارته القرعة، ويعمل عن ذلك محضر يحر من نسختين، ويوقعه رئيس لجنة الإنتخاب والحاضرون من أعضاء المجمع المقدس، ولجنة الترشيح، وترسل منه لوزارة الداخلية في اليوم التالي.
 الباب الرابع
حكم عام وآخر وقتي

مادة رقم (19): يجوز عند الضرورة بقرار من لجنة الترشيح إطالة المواعيد المبينة في هذه اللائحة أو تقصيرها.
مادة رقم (20): عند تطبيق أحكام هذه اللائحة لأول مرة يعتبر تاريخ العمل بها تاريخًا لخلو الكرسي البطريركي.

المصدر: الوقائع المصرية، عدد85 مكرر، بتاريخ 3 نوفمبر 1957م.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت عدد التعليقات: ٣ تعليق