ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

الإنشاء بقرار وزاري وتعريف الكنيسة.. تعرف على أبرز 10 معلومات في قانون بناء الكنائس الجديد

هشام عواض | 2016-08-03 16:31:57
كتب : هشام عواض
يُعد إصدار قانون موحد لبناء الكنائس وترميمها في مصر، خطوة مهمة  لحل مشكلة من إحدى المشكلات المزمنة في المجتمع، ويمكن أن يكون وأدًا للفتن الطائفية التي غالبًا ما حدثت على مدى سنوات عديدة، بسبب قيام بعض المواطنين بتحويل منازل لكنائس، وهو ما يتعارض مع بعض الأفكار المتشددة الرافضة للتوسع في بناء كنائس جديدة في بلد أغلبيته السكانية من المسلمين.
 
وقد جرى اجتماع منذ أيام ما بين الحكومة و الكنائس الثلاثة لمناقشة القانون، وقد صدرت مسودة به، ومن المقرر أن تعرض على مجلس النواب غدًا الرابع من أغسطس، وسوف تناقشه اللجنة التشريعية في مجلس النواب وسيتم مناقشاه في الدورة البرلمانية الحالية لإصداره خلالا الأسابيع القادمة. وتضمن القانون العديد من المعلومات إليكم 10 منها:
 
 
- يتضمن القانون الجديد تعريف الكنيسة ومرافقها، وسوف يتم إصدار قرار بناء الكنائس أو ترميميها من الوزير المختص بالإسكان.
 
- عرف القانون الجديد الكنيسة أنها  مبنى مستقل محاط بسور تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منظم يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر ويجوز أن يشمل هيكلًا أو منبرًا.
 
- لن يتعارض القانون الجديد مع باقي القوانين ومنها قامون حماية الآثار، في شأن تنظيم وهدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
 
- ذكر أن ملاحق الكنيسة تتضمن صحن للكنيسة وقاعة المعمودية والمنارة، بيت الخلوة، مبنى للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة أو أماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية ومكان صناعة القربان.
 
- عرف  الرئيس الديني المختص للكنيسة  والطائفة، وهو الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في مصر، الطائفة وهى الطائفة الدينية التي تعترف بها الدولة بشخصية اعتبارية. 
 
-  تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة بالتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسحيين فى المنطقة التي تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكاني.
 
- من الجائز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
 
- كيفية إتخاذ قرار بناء الكنيسة، يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه. ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها وسائر المستندات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال لا يقبل الطلب غير مستوفى المستندات المشار إليها. 
 
 
- وتتضمن مدة فحص الطلب المقدم لترخيص كنيسة أو إعادة بنائها، يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
 
 
- لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ويقع باطلًا كل تصرف يتم على خلاف ذلك. 
 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com