أدلة الإدانة وافية وكافية ومن شأنها معاقبته بالسجن 7 سنوات

- المحكمة ترفض دفع المتهم بعدم سلامة قواه العقلية لعدم إثارته أمام الجنايات
أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر فى فبراير الماضي، بتأييد حكم الجنايات بمعاقبة راعي أغنام بالسجن لمدة 7 سنوات؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة بأن طرحها أرضا وحسر عنها ملابسها وتحسس مواطن عفتها بمحافظة كفر الشيخ في الواقعة التي تعود لعام 2017.
 
وواجه المتهم إبان محاكمته 3 اتهامات هم: هتك العرض، والشروع فى القتل، وإحراز حبل دون مسوغ قانوني، إلا أن محكمة الجنايات عدلت أثناء نظر الدعوى القيد والوصف عن التهمة الثانية إلى "ضرب المجني عليها باستخدام الحبل" بدلا من "الشروع فى قتلها".
 
وذكرت النقض بأن محكمة الجنايات أوردت الواقعة بأن المتهم الذي يعمل راعي أغنام قد أبصر بحقله المجني عليها الطفلة والتي تبلغ من العمر 14عاماً، وهي ترعى ماشيتهاـ فتوجه نحوها طالباً منها بعض ثمرات فاكهة الجوافة كانت بحوزتها فأعطته إياها، فلم يجزها شكراً، بل طوق عنقها بحبل وطرحها أرضاً وكمم فاها بيده لمنع استغاثتها شارعاً في مواقعها حاسراً عنها ملابسها، محاولاً خلع بنطالها عنها وممسكاً بمواطن عفتها، إلا أنها لم تستسلم له وقاومته، فاعتدى عليها ضرباً بقسوة، فاستصرخت جيرانها حتى أنقذوها وتحفظوا عليه إلى أن حضرت قوات الشرطة.
 
وأوضحت محكمة النقض أن حكم الجنايات ساق على ثبوت الواقعة في حق المتهم أدلة استقاها من أقوال مجرى التحريات، وما قررته المجني عليها استدلالاً بتحقيقات النيابة العامة، ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة، فضلا عما ثبت بالتقرير الطبي الموقع على المجني عليها وشهادة ميلادها، مشددة على أن مجموع ما أورده حكم الجنايات كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها، وأن المحكمة حصلت الدعوى بشكل كاف وواف من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
 
وتابعت النقض أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
 
وعن دفع المتهم أمام النقض بعدم سلامة قواه العقلية، ذكرت النقض أن البين من محضر جلسة المحاكمة أمام الجنايات أن المتهم لم يدفع بهذا الدفع أمامها ولم يتمسك بعرضه على طبيب نفسي، مشددة على أنه لا يقبل من المتهم إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض؛ لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة المحكمة