بقلم : هاني صبري المحامي
مقتل الشاب عادل لطفي إسحاق 31 عام أثناء تأدية عمله علي يد أمين شرطة بالمنيا يدعي " أيمن حسين سليم" بدائرة المنيا بتاريخ الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري.  
 
حيث كان المجني عليه يؤدي عمله كمدير فرع «مؤسسة أنا المصري» وكان يشرف على مشروع قروض صغيرة للمستفيدين من المؤسسة ويتابع تحصيل أقساطها ، وبسبب تأخر بعض العملاء في قرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا بمحافظة المنيا ، قام بالتوجه برفقة إحدى زميلاته المحصلات للقرية . وأثناء قيامه بعمله والحديث مع العملاء لمحاولة جدولة الديون والأقساط المتأخرة ، قام المتهم بالتهجَّم عليهما لمنعهما من إستكمال أداء عملهما ، مما أسفر عنه قيام المتهمِ بطعن المجنيَّ عليه بسكينٍ طعنة نافذة في الصدر توفي علي إثرها ونقل إلي مستشفي جامعة المنيا. 
 
وقد أُلقي القبض على المتهم وأَرشد عن السكين المستخدم في الجريمة، وباشرت «النيابة العامة» التحقيقات بسؤال عددٍ من الشهود الذين حضروا الواقعة ومنهم زوجةُ المتهم، فأجمعت شهاداتهم على طعن المتهمِ المجنيَّ عليه بالسكين على إثر الخلاف علي سداد القسط الشهري، واستُجوب المتهمُ فأنكر ما نُسِب إليه من اتهام، وقرَّر علي خلاف شهادة الشهود أن المجني عليه كان يحوز سكينًا خلال المشادَّة وسقوطه عليها مما أحدث إصابته. 
 
وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
 
هذا الحادث الإجرامي الذي يثير غضب واستهجان المصريّين ليس الأول من نوعه في محافظة المنيا ، فبعد سنوات من قيام أمين شرطة بالمنيا بفتح النيران عشوائياً من سلاحه الميري على أسر قبطية كان تستقل إحدي القطارات ، وقام فرد شرطة أخر بقتل مقاول قبطي وابنه بسلاحه الميري بسبب مشادة بسيطة ، وفِي تلك الجريمة الماثلة قام أمين شرطة المتهم بقتل المجني عليه ومنعه من القيام بمهام عمله ، وجميعها حوادث رغم تصنيفها أنها جرائم جنائية إلا أنها تلقي بظلالها علي الجرائم التي يرتكبها بعض أمناء الشُرطة ويجب التصدي لتجاوزاتهم بكل حزم وفقاً للقانون.
 
 إن ما اقترفه المتهم يعد جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار ، ويجب إحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة ، وتوقيع أقصى عقوبة مقررة عليه في المادتين ( 230 ، 234 /3 ) التي قد تصل العقوبة فيها للإعدام شنقاً. 
 
وفِي تقديري توافر النية الإجرامية من قبل المتهم على ارتكاب تلك الجريمة ، وأن تعمد القتل مسألة موضوعية لم يعرفها القانون وهى أمر داخلي متعلق بالإرادة ويرجع تقرير توافره أو عدم توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع. 
 
ويعتبر سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة.
 
حيث إن المتهم استخدم سلاح أبيض وكبرياء ذاته فى قتل مواطن برئ يسعى للقمة العيش ، وهذا الفعل الإجرامي من قبل المتهم يعد جريمة قتل عمد من شخص المفروض أنه مكلف بتأمين وحماية المواطنين وليس قتلهم ، وليس للقاتل ثمة أي مبرر لإزهاق أرواح أبرياء مسالمين لا ذنب لهم سواء أنهم يؤدون عملهم. 
 
وعلي خلاف الحقيقة زعم المتهم أن المجني عليه هو الذي كان بحوزته السكين لكي يصور أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس مما أضطره للدفاع عن نفسه.  
 
في تقديري، هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة إلا في خيال المتهم للإفلات من العقاب وخاصة بعد قيام زوجة المتهم وشهود الواقعة بتكذيب تلك المزاعم في تحقيقات النيابة العامة، وأكدوا أن المتهم هو الذي كان يحمل السكين وهو من طعن المجني عليه فأودي بحياته، فضلاً عن عدم توافر مبررات الدفاع الشرعي في حق المتهم ، وعدم تناسب الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة حيث كان القاتل يستخدم سكين في مواجهة المجني عليه وهو أعزل لا يحمل معه أي سلاح، لذلك يجب عدم استخدام الشفقة أو الرحمة مع المتّهم.
 
وبناء عليه نطالب بإعدام المتهم القاتل تطبيقاً لدولة سيادة القانون ، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص ولمنع كل من تسول له نفسه قتل الأبرياء ولحماية المجتمع من مثل تلك الجرائم التي تهدد أمنه وسلامته.