تزايد البحث خلال الأيام الماضية عن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، والتي أثارت الجدل بين المواطنين بعد تداول أخبار عن نزع ملكية العقار الذي لم يسجل بالشهر العقاري- وفقًا للتعديلات الجديدة.

 
المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، نفى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدّد بعد تواصله مع وزارة العدل التي أكدت أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري، وفقًا للتعديل التشريعي الجديد للقانون، الذي سيتم تطبيقه بدءًا من 4 مارس المقبل.
 
رد «العدل»
 
أوضحت «العدل» في ردها، أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائيًا نزع ملكية أيًا من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشترى تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية وعلى سبيل المثال دعوى «صحة ونفاذ عقد البيع» و«تثبيت الملكية»، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع.
 
وقالت الوزارة، إن دعوى «صحة التوقيع» لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.
 
القانون الجديد
 
وفي منتصف أغسطس الماضي، وافق مجلس النواب السابق، على القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف سبتمبر 2020، على أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة بعد 6 أشهر.
 
ونصت التعديلات على أنه «إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
 
العقوبة ألزم قانون الشهر العقاري- وفقًا للتعديلات- شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.