هاني صبري - المحامي

اغتصاب فتاة في داخل إحدى الفيلات بمنطقة مارينا الساحل الشمالي، حَيْث قام المتهمين الثلاثة من بينهم القاضي بمحكمة  الأستئناف وصديقيه صاحبا مكتب مقاولات وشركة أجهزة كهربائية باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل وتناوبوا علي اغتصابها.

 وتبينّ أن المتهم الأول تواصل مع المجني عليها والتي كانت تعمل سكرتيرة له في مجال الاستثمار العقاري عن طريق موقع فيس بوك وأوهمها بعقد مؤتمر للاستثمار العقاري في الساحل الشمالي وأنه سوف يحتاجها معه.

ورصدت كاميرات المراقبة تناول المتهمين مع الفتاة عشاءً فاخرًا بأحد المطاعم الشهيرة ثم أكدوا لها أن الفنادق مغلقة بمارينا في الشتاء وأخبرها «الأول» أنه سيستأجر فيلا في مارينا، فوافقت وخصص لها غرفة في الطابق الثاني بالفيلا.

وأكدت التحريات صحة أقوال الفتاة أنها اضطرت للمكوث معهم عقب طمأنة المتهم الأول لشقيقها هاتفيًا وأنها ستكون بمأمن برفقته إلا أنها فوجئت بدخول المتهمين الأول والثاني إلى حجرتها وجلوسهما بجوارها وتحسسهما جسدها فنهرتهما إلا أن المتهم الأول أسقطها أرضًا وشل حركتها بينما انقض عليها المتهم الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين جردوا الفتاة من ملابسها وتناوبوا على اغتصابها وبعدما استيقظت وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، فهربت من مستغيثة بالجيران حتى التقتها ربة منزل وقامت بمساعدتها في الاختباء من الجناة والاتصال بالإسعاف التي حضرت ونقلتها للمستشفى.
وقد أثبتت تحقيقات النيابة العامة صحة الواقعة وقيام المتهمين يومي 8 و9 ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين بخطف المجني عليها بالتحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرها.

واستندت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين محبوسين إلى شهادة 7 شهود إثبات بينهم المجني عليها وصاحبة الفيلا المجاورة وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا وموظف الإسعاف والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي، كما أثبت تحليل الـDNA صحة ما تضمنته التحقيقات.

وحدد مجلس القضاء الأعلى جلسة 2 فبراير المقبل لنظر القضية المتهم بها قاضي بمحكمة الاستئناف وصديقيه.

أن ما اقترفه المتهمين الثلاثة بحق الفتاة المجني عليها إذا ثبت صحته يعد جريمة اغتصاب مكتملة الأركان قد تصل فيها العقوبة للإعدام شقناً.
حيث نصت المادة 267 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 على أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
 وقد عرّف فقهاء القانون الإغتصاب بأنه اتصال رجل بإمرأة اتصالاً جنسياً كاملاً غير مشروع من دون رضاء صحيح منها.

حيث تعتبر جريمة الإغتصاب إحدى أشد جرائم الإعتداء على العرض جسامة، وهي تشكل في الوقت نفسه اعتداء على الحرية العامة، واعتداء على حصانة جسم الإنسان. وقد تلحق إضرار صحية ونفسية ومادية ومعنوية بالمجني عليها؛ وهي اعتداء على الشرف، وجريمة تمسّ بأمن المجتمع.
أن هذه الجريمة التي ارتكبت بحق المجني عليها تتوافر فيها أركان جريمة الاغتصاب بركنيه المادي والمعنوي، وتوافر الظرف المشدد للعقوبة.
أولاً : توافر الركن المادي لتلك الجريمة ويتكون من عنصرين فعل الوقاع وعدم رضاء المرأة.

١- فعل الوقاع يقصد به اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا طبيعيا غير مشروع، وهذا ما حدث في هذه الجريمة الماثلة، حيث تناوب هؤلاء المتهمين علي اغتصابها.

٢- عدم رضاء المجني عليها وقد حاولت قدر استطاعتها مقاومة هؤلاء الجناة وهذا ثابت من تقرير الطب الشرعي الذي يقرر تعرضها لعنف جنسي جنائي ، وأن هذه الأفعال التي ترتكب على جسم المجني عليها كانت تستهدف إحباط المقاومة التي تعترض بها فعل الجناة. والأصل أن يتخذ العنف صورة الضرب أو الجرح، لكنه قد يتخذ أيضاً صورة الفعل القسري، أياً كان، فيُعدم أو يُضعف القدرة على المقاومة، حَيْث إن المتهم الأول قام بأسقطها أرضًا وشل حركتها بينما انقض عليها المتهم الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها وأصبحت عاجزة عن إبداء أية مقاومة. فاستسلمت رغما عنها لرغبات الجناة، فضلاً عن أنه لا يُشترط أن يترك الإكراه المادي أثراً بجسم المجني عليها أو بجسم الجناة. ويُشترط في الإكراه المادي توفر شرطين، هما: أن يقع الإكراه المادي على المجني عليها نفسها، وأن يكون الإكراه المادي مؤثراً في منع مقاومتها.

أن العبرة هي في أثر الإكراه على إرادة المجني عليها، وهذه المسألة تقدرها المحكمة في الأساس.

ثانياً : الركن المعنوي وهو القصد الجنائي الذي يقوم  على عنصري العلم والإرادة، حيث تعتبر جريمة الاغتصاب من الجرائم العمدية التي تتطلب وجود القصد الجنائي، وهو يتمثل بإنصراف الإرادة الى ارتكاب الفعل وعلمه بأنه يُكره المجني عليها على الجماع والصلة الجنسية الغير مشروعة. ويعتبر استعمال القوة أو العنف أو التهديد قرينة على توافر القصد الجنائي. فهو فعل إرادي بطبيعته، لأنه يصدر عن رغبة ويستهدف إشباع شهوة.
* أن هذه الجريمة النكراء إذا ثبت قيام المتهمين بها يتوافر الظرف المشدد للعقوبة، حيث إن المشرع رصد عقوبة الإعدام في جريمة الإغتصاب إذا اقترنت بإحدى الظروف المشددة الواردة في القانون على سبيل الحصر، وهذه الظروف تتحقق إما لسن المجني عليها أو لتوافر صفة معينة في الجاني أو بسبب ما يتمتع به من نفوذ على المجني عليها فيسيء استعماله، أو تعدد الجناة. وفيما يأتي نوضح حالات التشديد:
1-إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنة ميلادية.

2-إذا كان الجاني من أصول المجني عليها.
3-إذا كان الجاني من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
4-. إذا كان الجاني خادما بأجر عند المجني عليها أو عند من تقدم ذكرهم ،
5- تعدد الفاعلون للجريمة.
وبناءً على ذلك في حالة ثبوت التهمة عليهم ، فيجب أن يُوقّع العقاب المُشدد لجناية الإغتصاب علي هؤلاء المتهمين ، كما يجب عدم استعمال الشفقة أو الرحمة معهم، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص، ولمنع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة الشنعاء التي تهدد أمن المجتمع.