أثار البث المباشر لدار الإفتاء المصرية اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك قضية ميراث الزوجة غير المسلمة من الزوج المسلم، إذ ورد الدار سؤالًا تقول فيه إحدى المتابعات: توفى زوجي وترك ثلاثة أولاد مني وابنا آخر من زوجة أمريكية ولكنها غير مسلمة فهل أضعها في اعلان الوراثة ام لا؟

ليجيب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إنه لا يصح لها أن تضع في إعلان الوراثة غير المسلم، مؤكدًا أنه لا يتوارث أهل ملتين شتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للسائلة إن عليها أن تضع في إعلان الوراثة ابنه ومن كان مسلمًا، فإن كانت الزوجة الأمريكية مسلمة فهي تستحق الميراث، لكن، يشير وسام إلى أنه في حالة كانت الزوجة في أمريكا أو الدول الغربية فلها حقوق مدنية أخرى، لكن الشرع أن الزوجة غير المسلمة لا ترث من زوجها.
 
وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي، على أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن أنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم البتة، فلا يرث مسلم غير مسلم، ولا يرث غير مسلم مسلمًا؛ واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. والحكمة من كون المسلم لا يرث غير المسلم والعكس: أن التوارث مبناه على النصرة والموالاة، ولا موالاة بين غير المسلم والمسلم، ويسري ذلك حتى على الابن المسلم لابوين غير مسلمين فلا يرث منهما ولكن يجوز ان يقبل منهما الهبة وأيضًا قبول الوصية من غير المسلم، فيجوز أن يوصي غير المسلم للمسلم والعكس.
 
هل تستحق الزوجة غير المسلمة معاش زوجها المسلم؟
في عام 1917م وردت دار الإفتاء المصرية كتابًا من وزارة المالية حول جواز استحقاق الزوجة غير المسلمة معاش زوجها المسلم عقب وفاته، ليجيب عن هذا السؤال الشيخ محمد بخيت المطيعي مؤكدًا أن استحقاقها للمعاش وعدمه يرجع إلى ما يعتبره قانون الحكومة في ذلك المعاش، فيقول: "فإن كان يعتبره ميراثًا عنه لمن يستحقه فالزوجة المذكورة لا تعتبر وارثة فيه؛ نظرًا لاختلاف الدين، فلا تستحق في معاشه شيئًا، وإن كان قانون الحكومة يعتبره حقًّا مكتسبًا بمقتضى ذلك القانون بقطع النظر عن كون من يستحقه وارثًا أو غير وارث فالزوجة المذكورة تستحق في معاشه القدر الذي يسمح به القانون".
 
رأي مغاير لـ وكيل الأزهر السابق
لكن على الرغم من إجماع العلماء بأن الزوجة غير المسلمة لا ترث من زوجها المسلم إلا انهم اختلفوا في العكس، فيقول عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، في دراسة سابقة له انه على الرغم من كون زواج المسلمة من غير المسلم غير جائز، إلا ان الواقع فيه صورًا من هذا الزواج، كما في حال المسلمة التي فارقت زوجها بسبب دخولها الإسلام لكنها مازالت في عدته بعد وفاته، وقال شومان ان الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة، حيث يرى فريق منهم عدم جواز التوارث بين المسلم وغير المسلم بشكل عام ، إلا انه يميل إلى الرأي القائل بأن الزوجة المسلمة ترث من زوجها غير المسلم، لقول سيدنا عمر بن عبد العزيز: "نرثهم ولا يرثوننا كما نتزوج نساءهم ولا يتزوجون نساءنا"، وقال شومان ان صور زواج المسلمة من غير المسلم متكررة في زماننا خاصة في الدول الغربية مؤكدًا انه ليس من المنطقي ان تحرم المسلمة التي دخلت في الإسلام من ميراث زوجها أو قريبها غير المسلم خاصة وان قوانين تلك الدول لا تمنع ذلك.