أثارت واقعة سيدات الجزيرة، حالة من الجدل والغضب على مدار الساعات القليلة الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول صورة لعدد من عضوات النادي يتناولن "تورتة جنسية" بها قطع حلوى على شكل أعضاء تناسلية.

وترجع هذه الواقعة إلى يوم 10 يناير، خلال إقامة حفل عيد ميلاد لعدد من السيدات داخل نادي الجزيرة، إلا أنها أثارت الجدل خلال الساعات الماضية بسبب الصور التي تم تسريبها وتداولها على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الإثتين.

من جانبها نجحت أجهزة الأمن في تحديد المسئول عن تصوير تلك الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدا لضبطه واستجوابه، والوقوف على ملابسات الواقعة.

وعلى الرغم من مخالفة سيدات الجزيرة بفعلتهن الفاضحة والخادشة والحياء، فإن المصور يواجه أيضًا عقوبة انتهاك الحياة الخصوصية لسيدات الجزيرة، وتسريب الصور دون إذن منهن.

"الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس".. هكذا نص الدستور في المادة 57 من بابه الثالث، كما ذكر فى المادة 60 أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون.

وبناءً على ذلك فإن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر، عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص أو إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها، فأسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها.

ووفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من القانون، تشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة أو المهنة طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضى أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية .

وإذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتصنت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى  15 سنة.

كما جرم قانون العقوبات في المادة 102 مكرر، نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالآخرين دون الحصول على إذن، بحسبان ذلك يشكل انتهاك حرمة وخصوصية الآخرين.

أما عن واقعة سيدات الجزيرة فتندرج ضمن الأفعال الفاضحة التي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة حال ثبوت هذه التهمة والانتهاء من التحقيقات التي لازالت جارية، حيث تم القبض على مُصنع هذه الحلوى ووقف عضوية هذه السيدات.

وتضمنت المادة 306 من قانون العقوبات، توضيح صريح لصورة الفعل"الفعل الفاضح"، حيث وصفت مرتكبه أنه كل شخص ارتكب فعل علانيا يخل بالآداب العامة، ويعاقب على فعله هذا بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .