كتب – روماني صبري 
ناقش برنامج "هوا مصر" المذاع عبر فضائية (فرانس 24)، قضية ازدراء الأديان، واتهامات ازدراء الأديان التي طالت العديد من الأشخاص في السنوات الماضية، فالبعض يطالب بإلغاء المواد التي تدين المتهمين فيما يرى آخرون ضرورة الإبقاء عليها على اعتبار أنها تحمي المجتمع والدين، فهل سجن شخص بتهمة الإساءة لدين يحمي الدين ؟.
 
السجن لا يكفي 
وقال محمد وهدان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، الحبس وحده لمن يزدري الأديان ليس العلاج لحماية الدين أو محبة الدين، ولكن لعلاج ازدراء الأديان علينا تعليم البشر محبة كل الأديان السماوية.
 
وتابع :" المسلم لا يكون مسلما إلا إذا امن بموسى النبي عليه السلام، وعيسى عليه السلام، و25 نبي ورسول ذكروا صراحة في القران العظيم، وأكررها الحبس لمن يسيء لأي دين لا يكفي، وثمة أشخاص يجب تعليهم ان الإسلام  دعا لاحترام كل الأديان السماوية.
 
لافتا :" النبي عندما قدم مهاجرا من مكة إلى المدينة، وجد اليهود وهم أهل كتاب  يصومون يوم عشوراء، فسأل النبي لماذا تصومون في هذا اليوم، فقالوا له : ذاك يوما نجى فيه الله نبيه موسى عليه واهلك فرعون، فقال النبي نحن أحق بموسى منكم." 
  
موضحا :" سجن الشخص يجعله متطرفا وأكثر تشددا، بعيدا عن منهج الله،  لافتا :" ومفيش مشكلة من حبس كل من يسيء للدين، بس نحاورهم من داخل السجون أو في الخارج، حتى نكشف لهم حقيقة الدين وان الازدراء مرفوض شكلا وموضوعا." 
 
مادة ازدراء الأديان سيئة السمعة 
يقول البعض أن المواد المستخدمة في اتهام أشخاص بازدراء الأديان، غير دستورية، وثمة مطالب في مجلس النواب بإلغائها، لكن  لم يتم في النهاية الموافقة على إلغائها، ما هو اثر بقاء مثل هذه المواد، وردا على هذا السؤال قالت  نجلاء الإمام / أستاذة القانون الدولي بجامعة عين شمس، مادة ازدراء الأديان هي المادة رقم 98 فقرة "و"، وهي سيئة السمعة.
 
مردفة :" هذه المادة خرجت عام 1981 ، وكانت تقدمت بها الحكومة إلى مجلس الشعب، بنصوص معينة، وقالت حينها ان الهدف منها عدم تكدير السلم العام، والأمن الاجتماعي والفتنة الطائفية، بينما هي جاءت مجاملة للرئيس السادات لردع كل من يخالف أفكاره.
 
مضيفة :" قال رجال الحكومة وقتها خايفين المجتمع يتفكك بسبب ازدراء الأديان، وجاءت صياغة المادة رديئة، ونص المادة :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تكدير الأمن العام، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن شيئا مما ذكر.
 
ولفتت :" في القانون ما يسمى باليقين القانوني، يعني لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، وفكرة الازدراء في المادة مش واضحة، يعني مواطن مسيحي لا يؤمن بالرسول، نتهمه بقى وفقا للمادة بازدراء الدين الإسلامي ؟!، وهو في الحقيقة لم يسيء للدين، مشيرة :" لا يوجد ما يسمى ازدراء أديان على مستوى العالم، وأزاي يسلبوا من المواطن حريته وفي نفس الوقت يدوهاله وفقا لمادة في الدستور بتقول حرية الاعتقاد مطلقة !."