اتفاقية القسطنطينية هي معاهدة تجارية متعددة الأطراف تم توقيعها«زي النهاردة»29 أكتوبر 1888بين بريطانيا والإمبراطورية الألمانية، والإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطوريةالروسيةوالإمبراطورية العثمانية وإسبانيا،وفرنسا،وإيطاليا، وهولندا ونصت المعاهدة على حرية الملاحة في قناة السويس، واعترفت بسيادة مصر على القناة كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة ،والامتناع عن عمل أي عمليات عسكرية فيها وحصلت مصر بموجب الاتفاقية على السيطرة الشكلية على قناة السويس وحينها كانت فرنسا لاتزال تسيطر على القناة وعلى غالبية أسهم شركة قناة السويس، وقد أعربت عن أملها في إضعاف السيطرة البريطانية على القناة،وحاولت إقناع الرأي العام الأوروبي لصالح تدويل القناةمن خلال تحييد القوتين عن القناة في هذه المعادلة وتضمنت الاتفاقية في المادة الأولى ضمان مرور جميع السفن خلال الحرب والسلام، وكان هذا يتعارض مع المادة العاشرة، والتي تسمح للخديوي على اتخاذ تدابير «للدفاع عن مصر والحفاظ على النظام العام»، وهذه الفقرة الأخيرة استخدمت كذريعة من قبل بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، وكذلك استخدمتها مصر ضد إسرائيل بعد عام 1948، لمنع أعدائهما من استخدام قناة السويس،ومع ذلك قبلت بريطانيا المعاهدة على مضض وفقط مع تحفظات جديةومما جاء في نصها إن جلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطور الهند وجلالة إمبراطور ألمانيا وملك بروسيا وجلالة إمبراطور النمسا وملك بوهيميا إلخ، وملك هنغاريا وجلالة ملك أسبانيا وباسمه الملكة الوصية على المملكة ورئيس جمهورية فرنسا وجلالة ملك إيطاليا وجلالة ملك هولندا ودوق لوكسمبرج إلخ، وجلالة إمبراطور الدول الروسية وجلالة إمبراطور الدولة العثمانية، رغبة منهم في إبرام اتفاق فيما بينهم خاص بوضع نظام نهائي لضمان حرية جميع الدول في استعمال قناة السويس في كل وقت، وفي تكميل نظام المرور في القناة المذكورة المقرر بمقتضى الفرمان الصادر من الباب العالي بتاريخ 22 فبراير سنة 1866، والمؤيد للشروط، التي منحها سمو الخديوي عينوا ممثلين لهم المذكورين بعد ( ) الذين اتفقوا بعد تقديم أوراق الاعتماد والتثبت من صحتها على المواد التالية.

ومن مواد الاتفاقية:
مادة 1- تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة في زمن السلم كما في زمن الحرب لجميع السفن التجارية والحربية دون تمييز بين جنسياتها، وبناء على ذلك فقد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم إلحاق أي مساس بحرية استعمال القناة سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب، ولن تكون القناة خاضعة مطلقا لاستعمال حق الحصار البحري.

مادة 2- تقرر الدول العظمى المتعاقدة نظرًا لما تعلمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية أنها أحيطت علما بتعهدات سمو الخديوي قبل شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بقناة المياه العذبة، وهي التعهدات المنصوص عنها في الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل على ديباجة و4 موادوتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها وعدم إتيان أية محاولة لسده.

مادة 3- تتعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضًا بعدم المساس بالمهمات والمنشآت والمباني والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة.

مادة 4- بما أن القناة البحرية تظل في زمن الحرب طريقا حرا، ولو كان ذلك لمرور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة، وعملا بالمادة الأولى من هذه المعاهدة قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أي حق من حقوق الحرب أو إتيان أي فعل عدائي أو أي عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة في القناة أو في المواني الموصلة إليها أو في دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية من هذه الموانئ، حتى ولو كانت الدولة العثمانية إحدى الدول المتحاربة.ويمتنع على البوارج الحربية للدول المتحاربة أن تباشر داخل القناة أو في الموانئ المؤدية إليها عمليات التموين أو التخزين إلا بالقدر الضروري جدًا، ويتم مرور السفن المذكورة في القناة في أقصر زمن ممكن وفقًا للأنظمة المعمول بها ولا يجوز لها الوقوف إلا لضرورة قضت بها مصلحة العمل.ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها في بورسعيد أو في خليج السويس على 24 ساعة إلا في حالة التوقف الجبري وفي هذه الحالة يجب عليها الرحيل في أقرب فرصة ممكنة، ويجب أن تمضي 24 ساعة بين خروج سفينة متحاربة من إحدى موانئ الدخول وبين قيام سفينة أخرى تابعة للدول المعادية.

مادة 5- لا يجوز لدول الأعداء في زمن الحرب أن تأخذ أو تنزل في القناة أو الموانئ المؤدية إليها جيوشا أو معدات وأدوات حربية غير أنه في حالة حدوث مانع طارئ في القناة يجوز الإذن بركوب أو نزول الجيوش في موانئ الدخول على دفعات، بحيث لا تتعدى الدفعة الواحدة ألف رجل مع المهمات الحربية الخاصة بهم.

مادة 6- تخضع الغنائم في جميع الأحول للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.

مادة 7- لا يجوز للدول أن تبقي سفنا حربية في مياه القناة بما في ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة، ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف في الموانئ المؤدية إلى بورسعيد والسويس بشرط ألا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة، ويمتنع على الدول المتحاربة استعمال هذا الحق.

مادة 8- تعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة إلى مندوبيها بمصر بالسهر على تنفيذها، وفي حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناء على طلب ثلاثة منهم برئاسة عميدهم لإجراء المعاينة اللازمة وعليهم إبلاغ حكومة الحضرة الخديوية الخطر، الذي يرونه لتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية القناة وحرية استعمالها.وعلى كل حال يجتمع المندوبون مرة في السنة للتثبت من تنفيذ المعاهدة تنفيذًا حسنًا، وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برئاسة قوميسير خاص تعينه حكومة السلطة العثمانية لهذا الغرض، ويجوز أيضًا لقوميسيرا لحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك، وتكون له الرئاسة في حالة غياب القوميسير العثماني، ويحق للمندوبين المذكورين المطالبة بنوع خاص بإزالة كل عمل أو فض كل اجتماع على ضفتي القناة من شأنه أن يمس حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة.

مادة 9- تتخذالحكومةالمصريةفي حدود سلطتها المستمدةمن الفرمانات والشروط المقررةفي المعاهدة الحالية التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة، وفي حالة عدم توافر الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية يجب عليها أن تستعين بحكومة الدولة العثمانية، التي يكون عليها اتخاذ التدابير اللازمة لإجابة هذا النداء، وإبلاغ ذلك إلى الدول الموقعة على تصريح لندن المؤرخ 12 مارس سنة 1885، وعند اللزوم تتشاور معها في هذا الصدد، ولا تتعارض أحكام المواد 4 و5 و7 و8 مع التدابير التي ستتخذ عملا بهذه المادة.

مادة 10- كذلك لا تتعارض أحكام المواد 4 و5 و7 و8 مع التدابير، التي قد يرى عظمى السلطان وسمو الخديوي اتخاذها باسم صاحب الجلالةالإمبراطورية ليضعا بواسطة قواتهما، وفي حدود الفرمانات الممنوحةالدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام. وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان أو سمو الخديوي ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة، ويجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن، ومن المتفق عليه أيضًا أن أحكام المواد الأربعة المذكورة لا تتعارض إطلاقا مع التدابير، التي ترى حكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكي تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقي من البحر

مادة 11- لا يجوز أن تتعارض التدابير، التي تتخذ في الحالات المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة، وفي الحالات المذكورة يظل إنشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافًا لنص المادة الثامنة محظورًا.

مادة 12- إن الدول العظمى المتعاقدة، تطبيقا لمبدأ المساواة الخاص بحرية استعمال القناة ذلك المبدأ، الذي يعتبر إحدى دعائم المعاهدة الحالية، قد اتفقت على أنه لا يجوز لأحدها الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات في الاتفاقات الدولية التي تبرم مستقبلا فما يتعلق بالقناة، ويحتفظ في جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية.

مادة 13- فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها في هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة، التي لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديوي وامتيازاته المستمدة من الفرمانات

مادة 14- قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة في هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية