أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة القابضة ستبدأ  التفتيش من خلال  لجان تم تشكيلها من  شركات التوزيع التسعة   للتفتيش على العدادات مسبوقة الدفع وضبط المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه في العداد بفسخ التعاقد إضافة إلى تحرير محضر سرقة تيار كهربائي.

وأوضح المصدر أن ضبط عملية التلاعب ستتم من خلال كارت خاص سيتم وضعه  بالعداد لإثبات عملية سرقة التيار

وأشار  المصدر أنه تم منذ عدة أشهر التفتيش على العدادات كل فترة أقصاها 3 أشهر خاصة وقد تم النسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة  3 أشهر  على الأكثر أو شحنه بمبالغ لاتتناسب مع استهلاكه ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك  لمعرفة أسباب عدم شحنة العداد عن طريق  قياس الأحمال لمعرفة استهلاكه الحقيقي وإذا تبين قيامه بالتلاعب فى العداد سيتم عمل محضر سرقة وعقوبته تصل للحبس وغرامة لاتقل عن 200 الف جنيه

يذكر أنه تم تعديل مادتين فى قانون الكهرباء خاصتين بسرقة التيار سواء للموظف او المشترك  ،  وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا للمادة ذاتها تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71 " علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية