الحبس والغرامة حال استعراض القوة.. وإجراءات جديدة لحماية المُبلغين
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها أمس، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة على تعديل قانونى «العقوبات والإجراءات الجنائية» لمواجهة ظاهرتى التنمر والتحرش الجنسى لحماية المجتمع. وشمل التعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 309 مكرر، لمواجهة ظاهرة التنمر، حيث يُعد متنمراً كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه.

وتضمنت عقوبات «التنمر» الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلّماً إليه بمقتضى القانون أو حكم قضائى أو كان خادماً لدى الجانى، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العودة تضاعف فى حديها الأدنى والأقصى.

كما وافقت اللجنة على تعديل بعض أحكام قانونى «الإجراءات الجنائية» لحماية المبلغين عن جرائم التحرش الجنسى خشية النيل من السُمعة.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على 9 اتفاقيات دولية، بعد تطابق طريقة إقرارها مع الدستور والقانون.