أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 788 لسنة 2020 بتعديل مادتين باللائحة التنفيذية لقانون المرور بغرض التوسع في استخدام التكنولوجيا في إجراءات التراخيص.

ونص القرار على أن يستبدل بنصي المادتين رقمي (216، 223 «الفقرة الثالثة» ) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، النصان الآتيان :

(مادة 216) :
«يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة أو تجديدها على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذا القرار إلى قسم المرور المختص، ويرفق بالطلب ما يثبت شخصية المالك ومحل إقامته وصفته وملكية المركبة المطلوب الترخيص لها، بالإضافة إلى ما قاد تتطلبه القوانين واللوائح الأخرى من مستندات أخرى. ولمالك المركبة أن يطلب تحويل ملفه الورقي إلى ملف إلكتروني لتسيير إجراءات حفظ ونقل وتكويد ورقمنة البيانات، وذلك مقابل تماليف فعلية قيمتها 75 جنيهاً للرخصة كل ثلاث سنوات تؤول غلى المنظومة الرقمية والإلكترونية القائمة على ذلك. ويجوز في الوحدات الترخيصبة التي تعمل بنظام الحاسب الآلي أن يكتفي بالنموذج الصادر عن الحاسب الآلي وفقاً للبرامج المعدة لذلك».

(مادة 223 "الفقرة الثالثة") :
«ويحتوي ذلك الملصق على شريحة إلكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بُعد، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمركبة وهي ( سنة الصنع- الماركة- الطراز- الشكل- اللون- رقمي الشاسيه والموتور) والبيانات الأخرى المتعلقة بلوحاتها وهي ( الرقم- نوع الترخيص- الوحدة الترخيصية)، والبيانات الخاصة بمالكها وهي ( الأسم والعنوان والرقم القومي، رقم التليفون، البريد الإلكتروني الشخصي إن وجد)، وذلك مقبل تكاليف إصدار الملصق الوحد قبمتها 75 جنيهاً.