هاني صبري - المحامي
لجأت كثير من دول العالم منذ شهور إلى إصدار قرارات بحظر التجوال لسكانها ومنع تحركاتهم منعاَ لانتشار تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد ، وفى مصر أصدرت الجهات المعنية قرار حظر التجوال على المواطنين ومنعهم من الانتقال أو التحرك على جميع الطرق في فترات معينة للحفاظ  على سلامتهم.
 
أن قرار إعلان حظر التجوال لمواجهة جائحة فيروس كورونا وقرار مَدُّه هو قانون مؤقت محدد المدة ، مما يعني أنه يدخل في عداد القوانين المؤقتة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تنص علي  " .. غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها، وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها ".
 
أن القوانين المؤقتة يبطل العمل بها بانقضاء المدة الزمنية المحددة لها دون حاجة لصدور قانون بإلغائها، الأمر الذي لا يحول دون السير في الدعوى حال ارتكابها في فترة سريان القانون والقضاء بالعقوبة المقررة لها، أما القوانين الاستثنائية التي تصدر في حالات الطوارئ ولا يكون منصوصاً فيها على مدة معينة لسريانها فإنها لا تدخل في حكم هذا النص لأن إبطال العمل بها يقتضي صدور قانون بإلغائها.
 
لذا يجب أن نعلم أن عملية خرق حظر التجوال والانتقال بالطرق العامة خلال ساعات الحظر دون مبرر بمثابة جريمة تجيز الضبط والتفتيش إعمالاَ للمادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيزان لمأمور الضبط القضائي، ولأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر الضبط، أن يقبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها وفقاً للقانون إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من ذات القانون تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض أو الغرض منه، وأياً ما كان سبب القبض.
 
ومن ثم يكون تفتيش المتهم بخرق حظر التجوال مشروعاَ، وما يسفر عنه من ضبط ممنوعات بحوزته صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.
 
يجب علي السادة الذين تم القبض عليهم أثناء فترة الحظر منذ يوم ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٠م  أن يبادروا بالتوجه إلي قسم الشرطة والاستعلام عن رقم المحضر ، ثم المتابعة بالمحكمة لعدم صدور أحكام غيابيه عليهم. لمخالفتهم قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال والتحرك على جميع الطرق خلال الفترة المقررة.
مع العلم أن تلك الأحكام التي تصدر في هذا الشأن لا يسرى عليها إجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وإنما يتم التصديق عليها أمام الحاكم العسكري ، وبالتالي يتم التظلم منها أمام الحاكم العسكري لأن تلك الأحكام تندرج تحت مسمى جنح أمن دولة طوارئ.
 
وبعد التصديق على الحكم يكون للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام العسكرية، ويكون خلال 60 يوماً من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه للمتهم.
نهيب بالجميع الالتزام بالقانون، وإتخاذ كافة التدابير الإحترازية اللازمة للمحافظة علي سلامة المجتمع، وتخفيف الإغلاق بشكل تدريجي ورفع القيود علي التجارة والحركة ، والتعايش مع الفيروس وحماية أنفسنا، حفظ الله مصر وشعبها والعالم من كل سوء.