قال رفعت سعيد المحامى المتخصص فى شئون محاكم الأسرة، إن المادة 15 من لقانون رقم 25 لسنة 1929 أحكام النسب منحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.

 
وتابع سعيد فى حديثه لـ"اليوم السابع": قانون الأحوال الشخصية حدد 5 شروط لقبول دعوى "إنكار النسب"، حيث اشترط أن تضع المطلقة أو الأرملة طفلها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة".
 
وأضاف المختص بالشأن الأسري:" كما شملت الشروط أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى أو فى حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران".
 
وأكد المحامي: يتضمن قبول دعوى إنكار النسب، شرط ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة ولو ضمنا بمعنى أن يكون قد تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، واشترك فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
 
وذكر المختص بشون محاكم الأسرة، أن المستندات القانونية اللازمة لتنفيذ حكم بدعوى إنكار نسب عبر تقديم صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج من المدعى عليها، وصورة ضوئية من إشهار طلاق المدعى عليها من المدعى عليه، صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطفل، وصورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة منطوقه بنفى نسب الطفل إلى المدعى تاسيسا على تقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى نتيجة مؤداها أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى، بالإضافة إلى صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعى .