أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة فى استراتيجيتها على مد جسور الثقة مع المواطنين بوجه عام ومع الممولين بوجه خاص،وتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع المجتمع الضريبي من خلال العديد من الوسائل والأطر الحديثة للتواصل.

 
وأشار "عبدالقادر" خلال ندوة حول الأمر إلى أنه خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبة تقوم المصلحة بعقد ندوات مع مختلف الغرف والاتحادات والنقابات لشرح كيفية تقديم الإقرارات وخاصة الإقرارات التى يتم تقديمها إلكترونيًا ، وكذلك للتواصل المباشر مع المجتمع الضريبى للتعرف على المشكلات والعقبات التى تواجههم وإيجاد حلول لها 
 
ونوه " رجب محروس " مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية  إلى أنه عند الحديث عن تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا يجب الإشارة إلى أنه صدر بهذا الشأن قرار وزاري بتعديل المادة 104 من اللائحة التنفيذية رقم 991 لسنة 2005 حيث أصبح إلزاميا على كل من شركات الأموال وشركات الأشخاص اعتبارا من العام المالى 2019/2020  تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا لافتًا أن هذا لا يعنى عدم الالتزام بالنواحى الشكلية للإقرار وهى منبثقة من أحكام القانون 91 لسنة 2005 .
 
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وشركة إكسيل عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية ( دخل – قيمة مضافة ) إلكترونيًا  وذلك بمقر الغرفة ،و حضر الندوة وائل السيد مدير إدارة بالمكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، ومحسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة شرق القناه، و حازم قاسم المدير التنفيذى لشركة إكسيل للاستشارات المالية  ، وعدد من أعضاء الغرفة.  
 
وأوضح " رجب محروس "  أن أول ناحية شكلية جاءت فى  المادة 82 والتى تنص على أن كل شخص يمارس نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى عليه أن  يقدم إقرارًا ضريبيًا إلى المأمورية المختصة وهذا موجود فى  الشاشات الخاصة بالإقرار الإلكترونى الموجود على الشبكة حيث أن الشبكة نفسها تقوم بفرز الإقرارات من خلال كود المأمورية  
 
وأضاف "محروس" أن ثانى ناحية شكلية تتمثل فى أن الإقرار الضريبى له ميعاد قانونى وهو بالنسبة للشخص الطبيعى من 1 يناير إلى  31 مارس من السنة المالية التالية للفترة الضريبية السابقة وبالنسبة للشخص الإعتبارى من 1 يناير حتى 30 أبريل أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، موضحًا أن ثالث ناحية شكلية هى أنه فى حالة وجود سهو أو خطأ ، أجاز القانون تقديم إقرار معدل طبقًا لأحكام المادة 87 ، وذلك طالما كان الممول فى فترة التقادم أو لم يتم السير فى إجراءات الفحص أو  الإخطار بنموذج 31 أو 32 أو فى حالة التهرب الضريبى ،مشيرًا إلى أن  الإقرار المعدل يعد إقرارًا أصليًا إذا تم تقديمه خلال 30 يوم من انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الأصلى .
 
وقال إن رابع ناحية شكلية للإقرار هى أنه بالنسبة لشركات الأشخاص أو الشخص الطبيعى  إذا كان رقم الأعمال يزيد عن 2 مليون جنيه يجب أن يعتمد الإقرار من محاسب مقيد فى سجل المحاسبين والمراجعين ، مشيرًا إلى أن أخر ناحية شكلية يجب مراعاتها فى الإقرار هى أن التشريع سمح بمد أجل تقديم الإقرار 60 يوم وذلك بشرطين الأول القيام  بعمل إخطار من خلال ملء  شاشة معينة (شاشة مد أجل تقديم الإقرار ) وسوف يتم إتاحتها  على الشبكة اعتبارا من يوم 1 مارس وذلك قبل نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار ب15 يوم أى أنه فى حالة الشخص الطبيعي تكون قبل 16 مارس ،والشرط الثانى دفع الضريبة المستحقة من وجهة نظر الممول مع الإقرار وذلك لتجنب مقابل التأخير طبقًا لأحكام المادة 110 من القانون وتجنب الضريبة المضافة وهى فروق الفحص طبقًا لأحكام المادة 87 مكرر. 
 
وأوضح  أن محتوى الإقرار الإلكترونى هو ذات محتوى الإقرار الورقى ولكن يتم تقديمه من خلال شاشات وقام بشرح الجداول الجديدة فى إقرار 2019/2020 ومنها جدول 417 الخاص بعائد وأرباح أذون الخزانة وعائد سندات الخزانة المكتتب فيها والمستحق خلال العام ، مشيرًا إلى أنه كان يدرج على قائمة الدخل ضمن بند إيرادات أخرى وكان يتم إدراجه فى سعر الضريبة طبقًا لنص المادة 49 ب22.5 % ويتم تجنب الازدواج من خلال خصم الضريبة المحسوبة ،هذا كان ما يحدث منذ أن تم فرض ضريبة على عائد أذون وسندات الخزانة طبقًا لأحكام القانون 114 لسنة 2008 
 
وأضاف أنه عند صدور قانون  10 لسنة 2019 الخاص بعائد أذون وسندات الخزانة وتناولته الفقرة الأخيرة من المادة 58  تم فصل عائد أذون وسندات الخزانة وأرباح بيع أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل إعتبارأ من الإصدارات التى تصدر بعد 20 فبراير 2019 لذلك نجد أن الجدول مصمم على جزئين إيرادات من 1 يناير حتى 20 فبراير 2019 وتعالج ضريبيًا بنص القانون القديم فى جانب، والعوائد من 21 فبراير حتى 31 ديسمبر 2019 فى جانب أخر، حيث أن المادة تنص على أن  تحسب عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل وسعر الضريبة 20%  وتخصم الضريبة المسددة، أى طبقًا للسياسة المالية الموجودة تحمل الإيرادات بمبدأ الاستحقاق ويكون الفرق حسب مدة الإذن سواء كانت 90 يوم أو 181يوم أو 270يوم أو 360 يوم ،وسيكون حسب  مبدأ الاستحقاق ، إذا قام الممول بسدادها مع الإقرار، يقوم بإرسال خطاب إلى المصلحة والتى تقوم بإخطار مصر المقاصة حتى لا تقوم بخصم 20% على الأذون المستحقة التى تم تحميلها بمبدأ الإستحقاق ، أما فى حالة عدم السداد سيجد الممول الضريبة فى شعبة الحجز. 
 
وأشار أنه وفقًا للمادة 58  اعتبارا  من 21 فبراير 2019 يتم حساب عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل ب 20% ولكن تكلفة التمويل والاستثمار الخاصة بهذه الاستثمارات لا تعد من التكاليف واجبة الخصم على الإيرادات الأخرى من الوعاء الكلى للمنشأة فسيقوم الممول بردها وجاء القرار الوزارى 335 لسنة 2019،وأعطى معالجة بالنسبة للبنوك والجهات المصرفية ، ومعالجة للشركات الأخرى. 
 
وأوضح أنه بالنسبة للتبرعات هناك قوانين أخرى مرتبطة بها مع  قوانين الضرائب وبالتالى فإن المعالجة الضريبية تكون مختلفة ، فهناك صندوق تحيا مصر وهناك صندوق أسر الشهداء وقانون الاستثمار 72 لسنة 2017 ، بالنسبة لصندوق تحيا مصر يعد شخصية اعتبارية عامة وتعد التبرعات له سواء كانت مادية أو عينية من التكاليف أيا ما كانت قيمتها  وذلك مع الجهات الحكومية،وبالنسبة لصندوق أسر الشهداء ومصابى الحرب والإرهاب  والمساهمة المجتمعية فالتبرعات عينية أو مادية تعد من التكاليف واجبة الخصم فى حدود 10%  من صافى الربح الضريبى. 
 
وقام " رجب محروس " مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب بشرح جدول 405 والخاص  بالعوائد المدينة التى يتم إضافتها للوعاء الضريبى،و جدول 411 والخاص ببيان الأصول الثابتة والاهلاكات كما قام بشرح جدول 408 والذى يتعلق ببيان الإضافات الأخرى إلى صافى الربح المحاسبى والخصومات الأخرى من الخسارة المحاسبية.