رغم حساسية منصبه، إلا أن ذلك لم يمنع تورطه في أحد الجرائم الخطيرة، التي تحاول هيئة الرقابة الإدارية جاهدة محاربته وإحكام قبضتها على المرتشين، حيث ألقت القبض على عبدالعظيم حسين عبد العظيم الضرائب'>رئيس مصلحة الضرائب متلبسا بالرشوة.

 
وضبطت الهيئة رئيس المصلحة، عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته، وجاء القبض عليه عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.
 
وأمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط الضرائب'>رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
 
قانوني: الرشوة جريمة قائمة بذاتها.. وتلك عقوبتها
الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أوضح أن القانون المصري أفرد الباب الثالث كاملا عن الرشوة لمعاقبة الراشي والمرتشي، والتي تتراوح عقوبتها من السجن المشدد وحتى السجن المؤبد.
 
وأضاف سالم، في تصريح لـ"الوطن"، أنّ الرشوة تعد جريمة قائمة بذاتها ويعاقب عليها القانون دون النظر للمنصب، لذلك لن يعاقب الضرائب'>رئيس مصلحة الضرائب بتهمة استغلال النفوذ في تلك الواقعة، وهو ما سيحدده القاضي من خلال التحقيقات بالقضية، وفقا لأحكام الباب سالف الذكر من المادة 103 وحتى 111.
 
نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بالرشوة
ونصت المادة 103 على أن: "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه، يعد مرتشيا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".
 
كما تضمنت المادة 104 على: "فيما يعاقب كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو للإخلال بواجباتها، أو لمكافأته على ما وقع من ذلك، بالأشغال الشاقة المؤبدة، وضعف الغرامة المذكورة في المادة السابقة من هذا القانون".
 
بينما نصت المادة 105، على أنه: "كل موظف عمومي قبل من شخص أدى عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفتة بقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تزيد عن 500 جنيه".
 
وتضمنت المادة 105 مكرر، على أن "كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفتة أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنية".
 
وشملت المادة 106 على أنه: "كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 
وتضمنت المادة 107 مكرر: "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفي من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة".
 
ونصت المادة 110 على أنه: "يحكم في جميع الأحوال، بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة، طبقا للمواد السابقة".