قال تامر الباشا، المحامي والخبير القانوني، إن الطعن هو الاعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة ، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى الحكم أو الاستئناف أو بالنقض أو التماس إعادة النظر.
 
ثانيا: الاستشكال
والاستشكال هو الإعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو من الغير.
 
ثالثا: الاستئناف
الاستئناف هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الابتدائية أمام دائرة استئنافية.
 
والنقض هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقهع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك الحكم . ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتًا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.