تلقت الإفتاء'> دار الإفتاء المصرية سؤالا جاء فيه: لدينا في قريتنا مسجد أهلي تم توصيل المياه إليه في جنح الليل خلسة دون علم هيئة المياه أو إذنها، فما حكم ذلك الفعل؟

وأجابت الدار قائلة إن على الرغم من أن الناس "شركاء في ثلاث: في الكلإ والماء والنار" كما في حديث النبي، إلا أن هذا فيما لم يجزه أحد ويختص به نفسه، وهو ماء الأنهار والأمطار والعيون العامة وما شابهها من المصادر غير المختصة بأحد، أما الماء الذي تحوزه الدولة وتعالجه هو من الماء المختص، لا من الماء العام المشترك، واختصاصه إنما هو بعموم الأمة لا بخصوص بعضهم، إلا أن يأذن عامة الناس في حقهم لبعضهم، وهذا ما لا يمكن أن يحدث في حالة المسجد المسؤول عنه؛ حيث اعتدى بعضهم على الملكية الخاصة بعموم المواطنين واستغلها لخصوص استعمالات المسجد بغير إذن ولا رضا من مالكيه، وهم عامة المواطنين بولاية الحاكم عليهم ممثلا بالجهاز المختص وهو شركة المياه في هذه الحالة.

وأضافت الدار: "ما كان الله تعالى لينهى عباده عن أكل مال بعضهم بعضا ثم يرضى عن أكل مال عامة عباده من أجل بيته ومسجده؛ (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) رواه البخاري، (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)؛ فيكون من فعل هذا الإثم والمنكر بتوصيل الماء بغير إذن إلى المسجد المشار إليه قد أذنب ذنبا مركبا؛ أذنب بعمله في الظلام والخفاء؛ (الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس) رواه مسلم، وأذنب عندما أخذ مال غيره بغير إذنه؛ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، وأذنب عندما جعل مرتادي المسجد يستخدمون ماء مملوكا لغيرهم بغير حق وهم لا يعلمون، ويجب الخروج عن هذا الذنب والتوبة منه وتصحيح أوضاع هذا المسجد".