أكدت المحكمة العمالية بجدة بالسعودية'>المملكة العربية السعودية، إلزام عقد العمل لطرفيه، موضحة أن الإقرار حجه كافية للحكم بها، حيث نصت المادة (٩٠) من نظام العمل السعودي علي أنه " يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له وذوي الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر"، وكذلك المادة (٦٤) بإلزام صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بناء علي طلب العامل أن يعطي له شهادة خدمة دون مقابل، يوضح بها تاريخ بداية العمل وانتهائه ومهنته وقيمة الأجر الأخير، ولا يجوز تضمينها ما يسيء إلي سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.

 
وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، قرار المحكمة العمالية بجدة، في صورة تقريرية عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة.
 
وأشار المستشار العمالي المصري بجدة، عثمان رمضان - في التقرير - إلى أن ذلك جاء خلال نظر دعوي المواطن "ا. خ .ع" بالضرر من تعنت مسؤول المؤسسة التي يعمل بها في صرف مستحقاته، ورفضه إعطاء العامل شهادة بخبرته، وتعلله بأنه قدم استقالته.
 
وأجبر الحكم صاحب العمل على الالتزام بنظام العمل بالمملكة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.