أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قراره رقم 1395 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وتضمن القرار تعديلا للمادة 159 من اللائحة ليصبح نصها: "تزود المركبة بالأجهزة الكافية لإزالة تأثير إعاقة قائدها على مقدرته على القيادة وفقا للأصول التي تحددها الهيئة الطبية المختصة، على أن تصرف علامة مميزة لتلك المركبة تلصق في مكان ظاهر بالزجاج الأمامي لها بمعرفة إدارة المرور المختصة وذلك للمركبات المرخص بها، أو عند الترخيص لأول مرة، أو عند نقل القيد أو نقل الملكية، أو تجديد الترخيص، وذلك وفقا للنموذج المرفق مقابل خمسة جنيهات قيمة تكاليف الطباعة والإصدار".

ونص القرار على أن يعمل به ابتداءً من 25 يوليو الجاري.