أكدت محكمة القضاء الإدارى دائرة ٦ تعليم، أن ما استقر عليه القضاء الادارى، من أن رقابته للقرارت التأديبية يكون حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت النتيجة التى انتهت اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغًا من أصول موجودة نتيجتها ماديًا وقانونيًا، أما اذا ابتدعتها سلطة التأديب، وكانت منتزعة من أصول غير موجودة، كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالف للقانون.

جاء ذلك في حيثيات حكم وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمتضمن إلغاء امتحانات مدرستى صالح عوض الصناعية المتقدمة برأس غارب، والصناعية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، لما نُسب إليهم من غش جماعي لتطابق اجابات الطلاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد هنداوى، وعضوية كل من المستشارين د. محمد حسن، عصام أبو العلا، خالد سالم، محمد المتولى، إمام أبو يوسف، محمد حسين، أحمد السيسي، طارق منيسي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وبمطابقة المحكمة لأوراق الطلاب، تبين لها هدوء الخط، وحسن التبويب، وسلامة التقسيم والتخطيط، لم ينبئ عن غش جماعي، بقدر ما ينبئ عن تقارب مستوى حفظ وعاء الدراسة من مذكرات مبسطة تم اعدادها بحسب الإجابات النموذجية لأسئلة امتحانات الأعوام السابقة، والتى لم يخرج منها الامتحان.

وأضافت الحيثيات، يساند هذا الدليل تفوق الطلاب، وما أفاد به مراقبي الأدوار وملاحظى اللجان من هدوء اللجان أثناء الامتحانات وعدم ضبط أي واقعة غش.