أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ من صفر سنة ١٤٤١ ه الموافق الاول من أكتوبر سنة ٢٠١٩ .

وينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من التشريعات المهمة، المنتظر إقرارها بشكل نهائي خلال دور النعقاد الخامس للمجلس، والذي يعتبر آخر دور انعقاد له، ويكون قد استوفى مدته القانونية وهي 5 سنوات.

ويعد قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والذي أصدره البرلمان الحالي برئاسة الدكتور علي عبد العال، من القوانين المهمة، المنتظر تعديلها خلال دور الانعقاد الخامس، وذلك بعد أن رأى بعض النواب حاجة القانون للتعديل، وذلك لمواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية، ووضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام، ومصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أي جريمة إرهابية.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن أن نحو 85٪ من العمليات الإرهابية التى حدثت فى مصر ومنذ ثورة 30 يونية قام الإرهابيون باستغلال وحدات سكنية مفروشة لمراقبة الضحايا قبل أى عملية إرهابية أو فى تجهيز المتفجرات وتخزين الأسلحة، وذلك لأن عمليات التأجير غالبًا ما تحدث بناء على عقود سريعة غير موثقة فى دوائر الحكومة أو مراكز الشرطة بل التوقيع فقط من قبل المستأجر وصاحب الشقة وأحيانًا السمسار أو البواب المكلف بالإشراف على العقار

واجتهد بعض النواب لتعديل قانون مكافحة الإرهاب خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنه لم يشأ له الصدور، فرحل إلى دور الانعقاد الخامس.

البداية كانت مع النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، والذي أعلن عن تقدمه بمشروع قانون بشأن الإخطار عن تأجير الشقق.

وقال "حنفي"، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذي حصل على "صدى البلد" على نسخة منه، إن مشروع القانون يأتي ليعالج استغلال ثغرة قانونية تسمح لأصحاب الشر من الإرهابيين بتأجير شقق لفترات قصيرة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية الآثمة التي لن تنال من عزيمة الشعب المصري ولكنها تصيب الأبرياء من أبناء هذا الشعب العظيم بأبلغ الأضرار.

وجاء مشروع القانون المرافق في ست مواد كالتالي:

مادة ١ :
يلتزم كل مؤجر وحدة سكنية أو تجارية أن يبلغ قسم الشرطة أو المركز التابع له الوحدة المؤجرة بالبيانات التالية:

* إسم المستأجر وجنسيته
* رقم إثبات الشخصية ونوعه “ جواز سفر - بطاقة رقم قومي …. إلى آخره مع إرفاق صورة ضوئية بإثبات الشخصية . “
* الغرض من الإيجار
* مدة الإيجار بدايتها ونهايتها

وكل ذلك خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تحرير عقد الإيجار أو من تاريخ استلامه العين المؤجرة أيهما أقرب.

مادة ٢:
تخضع لأحكام المادة السابقة كافة الوحدات التي يتم تأجيرها أيا كان الغرض أو المدة بما في ذلك الوحدات التي يتم تأجيرها لغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني , وأيا كانت مدة الإيجار , وأيا كان المكان الذي فيه التأجير سواء كان في الحضر أو المدن أو القرى والنجوع والمدن الجديدة أو المجتمعات العمرانية أو التجمعات السكنية.

مادة ٣:
تخضع لأحكام المادة الأولى من هذا القانون عقود الإيجار سواء كانت الإيجار لوحدة خالية أو مفروشة.

مادة ٤:
على أقسام الشرطة أو المراكز الشرطية أن تقيد البيانات الواردة بالمادة الأولى بهذا القانون في سجل خاص يعد لذلك.

وفي حال إمتناع القسم أو المركز يقدم الإخطار للنيابة الجزئية المختصة خلال ذات المدة وعلى النيابة المختصة إبلاغ الأقسام فورا بكل ما يرد إليها من إخطارات.

مادة ٥:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٦:
يعاقب بالسجن المؤبد المؤجر الذي يقوم بتأجير الوحدة التي يملكها لاتخاذها وكرًا لأي نشاط إرهابي مع علمه بذلك.

لم يكن مقترح النائب خالد حنفي هو الوحيد، فقد تقدم النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمشروع قانون خاص بـ تأجير الشقق أيضًا، والذي ينص على إلزام طرفي العقد بإبلاغ الشرطة بعملية الإيجار الجديدة، ليقوم المستأجر بملء استمارة بيانات شخصية له، وللمقيمين معه بالعقار أيضًا، ذاكرًا السبب وراء التأجير ومدته.
.
ويلزم مشروع قانون النائب يحيى الكدواني، موافقة قسم الشرطة التابع له العقار على استئجار الوحدة لمن يُبلّغ بأسمائهم وبياناتهم، خلال 7 أيام.

وفي حال الامتناع عن إخطار الشرطة بعملة الإيجار، توقع غرامة تترواح من 5 آلاف جنيه، وحتى 50 ألفًا، إضافة لـ6 أشهر حبس.