كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
نشرت وزارة العدل السعودية، بيانا، تحدثت فيه عن حقوق المرأة في العديد من الأمور الشخصية، مثل  الزواج والحضانة والميراث والنفقة والدعاوي والخدمات والدراسات العدلية.

وحسب موقع "هن"، فقد أشار البيان إلى أحقية الزوجة في حضانة أولادها دون دعوى قضائية إلى جانب تنفيذ الحكم بشكل فوري أو رؤية الصغير أو تسليمه لها، ومنحها الكفالة سواء كانت القاصر ذكرًا أم أنثى.

وأكد البيان على " منع العضل أي التي تتزوج ظلمًا من باب التضييق عليها، ويعني في الشرع منعها من الزواج بالكفء من الرجال إذا طلبت ذلك ورغبت به ورغب بها، إلى جانب ضرورة سماع المحكمة إلى موافقتها لفظيًا من المأذون وتسليمها نسخة من عقد الزواج وعدم تنفيذ الحكم الذي يجبرها على العودة إلى بيت الزوج" -وفقا للصحيفة- كما منحت المرأة حق إقامة دعاوى الحضانة والنفقة والعضل في بلدها.