وافق البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال،، على الباب الخاص بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والذي حدد فيه شروط الحصول على تأمين البطالة والتعويض، وحددها القانون بألا يتجاوز سن الفرد ستين عامًا، إلى جانب الجهات التي تموله.

وطبقًا لمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإنه من المقرر احتساب تأمين البطالة، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتى: 75% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع، وتكون مدة الصرف 12 أسبوعًا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرًا، بينما تكون 28 أسبوعًا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا، كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل فى حساب شخصي يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كـ مكافأة نهاية الخدمة.

ونظم القانون الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على "تعويض البطالة"، حيث حظر تطبيقه على من استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائى فى جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركًا فى التأمين الاجتماعى لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعًا بحد اقصى على حسب مدة اشتراكه التأمينى، ويخفض القيمة المستحقة له كبدل بطالة فى حالة إذا كان العامل تم إنهاء خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أو وجوده فى حال سكْر داخل العمل.

ويسقط الحق فى صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العملة مناسبًا له، خصوصًا إذا كان العمل الجديد يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة، وأن يكون متفقًا مع مؤهلات المؤمَّن عليه وخبرته، على أن يحرم من بدل البطالة إذا ثبت العمل لحسابه الخاص، أو هاجر للخارج.

ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.

وبالنسبة للاشتراطات التي وضعها قانون التأمينات والمعاشات فيشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى:

1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

وحدد القانون تعويض تأمين البطالة ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

ويقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

75 % للأربعة أسابيع الأولى.

65 % للأربعة أسابيع الثانية.

55 % للأربعة أسابيع الثالثة.

لكن قانون التأمينات والمعاشات أعطى الحق في تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:

1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل، الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

2- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر.

3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

4- إفشاء المؤمن عليه للأسرار الخاصة بالعمل.

5- وجوده خلال العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.

ويسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:

1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

‌أ- أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.

‌ب- أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.

‌ج- أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.

2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.

4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.

5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا.

6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.

ونص القانون على وقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:

1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلًا فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.

2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص.

ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.

4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.

5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشًا يقل عن قيمة تعويض البطالة.

ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4 و5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

وإذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقًا للإجراءات التى يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.

وفى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق يتم الآتى:

1- صرف التعويض المستحق متى توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب.

2- استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه اذا ما ثبت عدم استحقاقه للتعويض.

أما فيما يتعلق بمصادر تمويل تأمين البطالة، فنص القانون على المصادر التالية:

1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا.

2- ريع استثمار أموال هذا التأمين.