كتبت – أماني موسى
قالت النائبة نادية هنري، تعليقًا على واقعة رفض تنفيذ قرار المحافظ بإطلاق اسم الشهيد أبانوب على أحد مدارس أسيوط، أنه طبقًا للمادة ١٦١ مكرر من قانون العقوبات (مرسوم بقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١١ بجرائم الأديان ومكافحة التمييز الذي اصدره المجلس العسكري)، فأن رفض تنفيذ قرار المحافظ بأسيوط جريمة بنص القانون.
 
وتابعت هنري في تدوينة عبر حسابها بالفيسبوك، حالة ت المادة الثانية، تضاف مادة جديدة إلى الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات رقم 161 مكرر وذلك على النحو الأتي:
 
مادة 161 مكرر "يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين الف جنيه ولا تتجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز بين الافراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا أرتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية.
 
وأختتمت بقولها هذه الواقعة هي واقعة تمييز ديني صارخة واضحة صريحة.