أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقًا ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن المؤبد و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات واثنين آخرين بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات وتبرئة متهم آخر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث كنيسة مارمينا بحلوان»، مع إدراج 3 متهمين صادر ضدهم حكم بالإعدام والمؤبد على قوائم الكيانات الإرهابية.

قالت المحكمة فى حيثياتها برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد، إنه استقر فى يقين المحكمة أن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضافت أنهم أسسوا لذلك الغرض وتولوا قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى داخل البلاد، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأفادت الحيثيات بأن المحكمة بجلسة 16 إبريل 2019، وإعمالا لنص المادتين 381 و388 من قانون الإجراءات الجنائية، وبإجماع الآراء، أرسلت أوراق القضية إلى مفتى الديار؛ لإبداء الرأى الشرعى فى إعدام إبراهيم إسماعيل إسماعيل وعادل إمام محمد ورد.

واستندت المحكمة فى حكم الإعدام إلى تقرير مفتى الجمهورية بالموافقة على حكم إعدام المتهمين، وهو ما انتهت إليه المحكمة بإجماع الآراء، ولما كان ما اقترفه المتهم الأول من فعل أثيم سلب حياة المجنى عليهم وعرّض حياة الآخرين وسلامة المجتمع وأمنه للخطر، وجب عقابهما بالإعدام.

واختتمت المحكمة حيثيات الحكم بتوجيه رسالة للمتهم الأول إبراهيم إسماعيل إسماعيل، بـ«أن القلوب إذا كانت قد ضاقت بك بفعلك الأثيم وجريمتك الشنعاء، فاذهب إلى الله، فقد تتسع لك رحمته لأن رحمته وسعت كل شىء».

وأوضحت الحيثيات أن الاتهامات المسندة للمتهمين من الأول إلى الخامس وحتى الأخير وقعت لغرض جنائى واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم عملًا بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها بخصوص المتهمين الصادرة ضدهم عقوبة الإعدام والمؤبد.