هاني صبري - المحامي
رسالة للبرلمان مشروعات قوانين السلطة القضائية إذا صدرت دون العرض علي مجلس الشيوخ يكون بها شبهة عدم الدستورية بإعتبارها من القوانين المكملة للدستور ويجب عرضها علي مجلس الشيوخ لأخذ الرأي فيها قبل تقديمها إلى مجلس النواب لأقرارها وذلك وفق التعديلات الدستورية الجديدة، كما يجب عودة مجلس الشيوخ في أقرب وقت ليمارس مهام عمله لنعود مرة أخري لنظام غرفتي البرلمان. 
 
حيث أن تلك القوانين إذا صدرت دون عرضها علي مجلس الشيوخ فإنه يكون مشوباً بمخالفة نص المادة ٢٤٩ من الدستور التي تنص علي "يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:.
 
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب 
 
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. 
 
ومن ثم يجب التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمراً سابقا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هي من مقوماتها، لا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلا في غيابها، وبالتالي تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية تتوافر لها خاصية الإلزام؛ لذلك يجب أن تكون النصوص القانونية مستوفية لأوضاعها الشكلية الذي أقره الدستور. 
 
ومؤدى ذلك أنه يجب عرض مشروعات هذه القوانين على مجلس الشيوخ ليقول كلمته فيها ورأيه يكون وجوبيا، فلا فكاك منه ولا محيص عنه، ولا يسوغ التفريط فيه أو إغفاله، وإلا تقوض بنيان القانون برمته من أساسه، فإذا تخلف هذا الإجراء، تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلي بكامل النصوص التي تضمنها، دون التعرض لبحث اتفاق بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها لها.
 
لذلك نطالب مجلس النواب الموقر عدم مناقشة مشروع قوانين السلطة القضائية إلا بعد أنتخاب مجلس الشيوخ وأخذ رأيه وفقا للدستور وإستكمال كافة الإجراءات الشكلية لتفادي شبهة عدم الدستورية. 
 
وهنا يتساءل البعض كيف يتم اختيار رؤساء الهيئات القضائية والمجلس الأعلي للقضاء .
 
يتعين علي السلطة التنفيذية تنفيذ الدستور وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض منذ عام ١٩٨٠م من مبادئ هامة والتي تضمنت " أن النصوص الدستورية تتمتع بالإنقاذ الفوري والمباشر، منذ العمل بأحكام الدستور وما يخالفها من نصوص تشريعية تعبير منسوخة ضمنا بقوة القانون دون حاجة لانتظار قضاء دستوري أو تعديل تشريعي، وأوجبت بذلك إهدار مواد القانون التي تتعارض مع النصوص الدستورية سابقة كانت أم لاحقة علي صدوره بإعتبار الدستور القانون الأسمي والأعلي صاحب الصدارة علي المدرج التشريعي". 
 
وفي تقديري رئيس الجمهورية يصدر القرارات بقوانين بأختيار رؤساء الهيئات القضائية والمجلس الأعلي للقضاء وفقاً للدستور لتفادي شبهة عدم الدستورية لحين إستكمال كافة الإجراءات الشكلية والموضوعية لمشروعات قوانين السلطة القضائية وعودة مجلس الشيوخ.
 
حيث أن صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية في هذا الشأن ليست مطلقة بل هي مقيدة بتوافر أسبابها القانونية علي نحو ما ينظمه الدستور والقانون، وكل ذلك يخضع لرقابة القضاء وهو ما حرص عليه المشرع للتثبت من مشروعة القرارات.