الأقباط متحدون - فى مثل هذا اليوم.. انشاء ادارة بالبوليس المصرى لمكافحة المخدرات
  • ٠٨:٣٤
  • الاربعاء , ٢٠ مارس ٢٠١٩
English version

فى مثل هذا اليوم.. انشاء ادارة بالبوليس المصرى لمكافحة المخدرات

سامح جميل

في مثل هذا اليوم

٤٦: ٠١ م +02:00 EET

الاربعاء ٢٠ مارس ٢٠١٩

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 فى مثل هذا اليوم 20مارس 1929م..

سامح جميل

فطنت الحكومة المصرية إلى أخطار المخدرات منذ أواخر القرن التاسع عشر لما تسببه من تدهور فى الصحة العامة والأخلاق وتعطيل القوة البشرية فى الوطن فأخذت في مكافحتها بوسائل مختلفة ومن أهمها الوسائل التشريعية التي تدرجت العقوبات فيها إلى الشدة كلما إستفحل الداء وإنتشر .
 
وأول تشريع مكتوب لمكافحة المخدرات شهدته البلاد في العصر الحديث هو الأمر الصادر من قائد الحملة الفرنسية في 8 أكتوبر 1800م ، بتجريم تعاطي الحشيش في مصر، وسقط هذا الأمر عام 1801 برحيل الحملة الفرنسية.
 
وفي 29 مارس سنه 1879 صدر الأمر العالي الذي حظر إستيراد الحشيش ومنع زراعته .في 28 مايو سنة 1891، صدر أمر عال يجرم زراعة الحشيش ، وقرر لها عقوبة الغرامة مقدارها خمسين جنيها عن كل فدان أو جزء من فدان ، تزداد إلى مائة جنيه في حالة العود ، فضلا عن إعدام المزروعات ، ومصادرة الحشيش وكل ما يستخدم في نقل المخدرات أو إخفائها.
 
وفي 14 يناير سنة 1895 صدر قرار وزير الداخلية يحظر على أصحاب المحلات العمومية تقديم الحشيش في محلاتهم ، أو السماح بتعاطيه فيها ، وجعل عقوبة ذلك الغرامة من خمسة وعشرين قرشاً إلى مائة قرش .
 
وفي 19 مايو سنة 1900 صدر قرار وزير الداخلية برفع العقوبة في الجريمة السابقة إلى مائتى قرش غرامة ، فضلا عن الحبس لمدة أسبوع وغلق المحل لمدة شهر.
 
اما الأفيون فلم تشهد البلاد تشريعاً بحظره إلا في سنة 1918م حيث تقرر حظر زراعته نظراً لحاجة البلاد للأراضي التي تزرع بالأفيون لتخصيصها لزراعة الحبوب بسبب الحاجة إليها أثناء الحرب العالمية الأولى ، ونص هذا التشريع على أن يُرفع الحظر بمجرد زوال الحاجة إليه ، وفي 16 أكتوبر 1920م صدر قرار وزير الزراعة بإباحة زراعة الأفيون من جديد لتصديره....
 
ويعد المرسوم الصادر فى 8 مايو سنة 1922 م هو أول تشريع صدر بشأن المخدرات البيضاء حيث نص على حظر تصدير أو إستيراد الأفيون والكوكايين والهيروين والحشيش بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
 
ومع عقد إتفاقية جنيف الدولية الخاصة بالمخدرات في 19 فبراير سنة 1925 وإعمالا بها صدر في 21 مارس سنة 1925 م مرسوم بقانون، لمكافحة تعاطى المخدرات ، وقد نص في المادة 31 منه على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من عشرة جنيهات إلى 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لجرائم جلب المواد المخدرة أو تصديرها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة أو بيع الصيادلة لمواد مخدرة أو التنازل عنها من غير تذكرة طبية أو بكميات تزيد عما ورد بالتذكرة وقد أعتبر إحراز الأفيون جنحة طبقا لأحكام هذا المرسوم ولكن زراعته لم تكن مجرمة.
 
وفي 21 مايو سنة 1926 صدر مرسوم بقانون يمنع زراعة الخشخاش " أبو النوم" منعا باتا في جميع الأراضي المصرية .
 
وفي عام 1928 م صدر القانون رقم 21 لسنة 1928 لتنظيم الإتجار بالمخدرات وإستعمالها، لينص في مادته الخامسة والثلاثين على عقوبة الحبس مع الشغل من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتي جنيه إلى ألف جنيه على كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
 
وقد أجاز هذا القانون للمحكمة بدلا من أن تحكم بعقوبة الحبس أن تحكم بإرسال المدمن إلى إصلاحية خاصة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة .
وفى مثل هذا اليوم20 مارس 1929 انشئت الداخلية ادارة عامة لمكافحة المخدرات تتبع الداخلية..!!