الأقباط متحدون - لماذا لا تعلن الجزائر شغور منصب الرئيس؟
  • ٠٩:٢٣
  • الخميس , ٧ مارس ٢٠١٩
English version

لماذا لا تعلن الجزائر شغور منصب الرئيس؟

٠٧: ٠١ م +02:00 EET

الخميس ٧ مارس ٢٠١٩

جزائريون يترقبون الأخبار
جزائريون يترقبون الأخبار

قالت جريدة "تريبين دو جنيف" السويسرية إن الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "تتطلب رعاية مستمرة".

وكشف موقع الجريدة السويسرية على الإنترنت الأربعاء أن حياة بوتفليقة لا تزال "تحت تهديد مستمر" خصوصا وأن عمليات جهازه التنفسي "تدهورت بشكل ملموس" وهو ما يستوجب "رعاية متواصلة".

وأثار وضع الرئيس بوتفليقة الصحي احتجاجات واسعة بالجزائر منذ إعلانه نيته الترشح لولاية خامسة، عن طريق رسالة مكتوبة.

مستشفى جنيف السويسرية حيث يتواجد الرئيس بوتفليقة

ومنذ الجمعة 22 شباط/ فبراير الماضي والجزائر تعيش على وقع مظاهرات مطالبة "بتنحي بوتفليقة وتغيير النظام"، كما تنوي فعاليات نسائية الخروج يوم الجمعة 8 آذار/مارس لدعم مطلب "لا للعهدة الخامسة".

وفي غمرة هذا الغليان، ترتفع أصوات بالجزائر مطالبة بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس وتسيير البلاد بمؤسسات مؤقتة ضمن مرحلة انتقالية.

فالرئيس بوتفليقة الذي تقدم مدير حملته بملف ترشحه بدلا عنه، ما زال يتلقى العلاج في مستشفى في جنيف السويسرية وهو داع قانوني كفيل بتطبيق المادة 102 بحسب المحامي ورجل القانون الجزائري عمار خبابة.

فلماذا لا تطبق الجزائر المادة 102 على الرئيس بوتفليقة؟ وهل هذه المسألة مربوطة بشرط زمني معين؟

تنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حال استمر المانع الصحي لمدة 45 يوما "يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا" وتضيف "يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية".

وتضيف المادة "تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية".

وقد أكد المحامي عمار خبابة في حديث لموقع "الحرة" أن "هناك إمكانية قانونية لتطبيق المادة 102 قبل موعد الانتخابات القادمة"، مشيرا إلى شرعية هذا المطلب في حالة الرئيس بوتفليقة الذي يعيش وضعا صحيا متدهورا يمنعه من أداء مهامه الرئاسية.

لماذا إذن لا يعلن شغور المنصب بما أن الرئيس لم تصدر عنه "إشارة حياة" حتى الآن؟

متظاهرون في الجزائر ضد ترشيح الجزائري'>الرئيس الجزائري نفسه لولاية خامسة

القرار سياسي بالدرجة الأولى، بحسب خبابة، إذ إن نصوص القانون موجودة وبإمكانها أن تعطي الشرعية لأي حراك سياسي في هذا الاتجاه "إلا أن كل شيء مرهون بالإرادة السياسية الغائبة لحد الساعة".

الأستاذ في كلية العلوم السياسية والإعلام، مراد جابري، يرى من جانبه أن هناك ضرورة سياسية حقيقية لتطبيق المادة 102 من الدستور، والدليل حسبه، هو "الخطاب الغامض" الذي ألقاه رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح.

وفي حديث لموقع "الحرة" قال جابري إن "الجيش لم يحدد موقفا صريحا من حراك الشعب حتى تتمكن الطبقة السياسية المطالبة بإعلان شغور منصب الرئيس بطلب تطبيق المادة 102".

ويلفت المتحدث نفسه إلى أن الأحزاب المعارضة التي اجتمعت مرتين لم تتفق على خطوات واضحة بخصوص الانتخابات الرئاسية وخارطة طريق موحدة لمنع محيط الرئيس من "الزج بالجزائر نحو المجهول" على حد وصفه.

ويلاحظ جابري أن الأصوات المنادية بإعلان الشغور تناست أن الوقت يداهم الجزائر من أجل تطبيق المادة 102 "ولم تقم بأي خطوة على أرض الميدان غير المطالبة".

كما يؤكد المتحدث شرعية هذا المسعى، ويلفت إلى ضرورة الإسراع في التقرب من المجلس الدستوري بطلب واضح حتى تؤجل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبريل المقبل وإلا "يفوت الأوان وتدخل الجزائر في دوامة اللاشرعية".

وفي هذا الصدد أفاد مراسل قناة "الحرة" من الجزائر أن ممثلين عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين تقدموا الأربعاء إلى المجلس الدستوري لتقديم نص بيان لرئيسه الطيب بلعيز، ينددون فيه بقبول هذه الهيئة الدستورية لملف الرئيس بوتفليقة وهو الذي لم يستطع حتى الحضور لتقديم طلب ترشحه. لكن الطيب بلعيز لم يستقبلهم.

يذكر أن اتحاد منظمات المحامين أصدر بيانا حمّل فيه المجلس الدستوري "مسؤولية قبول ترشح بوتفليقة لعدم جوازها دستوريا وقانونيا بسبب عدم أهليته صحيا ومخالفته للمادة 102 من الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، التي تلزم المترشح بالحضور شخصيا لإيداع ملف ترشيحه".

أما أستاذة القانون الدستوري، نورية جميلي، فترى أن صناع القرار في الجزائر يتحاشون الخوض في المادة 102 "لأنهم لم يتوقعوا ردة فعل الشارع ولم يحضروا بديلا عن بوتفليقة يحقق الإجماع".

وفي اتصال مع "الحرة" أكدت جميلي أن المانع الأساس لعدم تطبيق المادة 102 هو عدم اتفاق أضلع السلطة على ذلك.

"إذا كان هناك قانون يستدعي التطبيق ولم يطبق فاعلم أن الإرادة السياسية هي التي تمنع ذلك" تؤكد أستاذة القانون الدستوري.

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.