الأقباط متحدون - الأزهر يرد على أحدهم: أخي أساء إليّ كثيرًا وأخذ حقي.. هل أسامحه؟
  • ١٧:٤١
  • الثلاثاء , ١٦ اكتوبر ٢٠١٨
English version

الأزهر يرد على أحدهم: أخي أساء إليّ كثيرًا وأخذ حقي.. هل أسامحه؟

محرر المتحدون ا.م

برامج دينية

٤٣: ١٠ ص +02:00 EET

الثلاثاء ١٦ اكتوبر ٢٠١٨

ارشيفية
ارشيفية

كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
تساءل أحدهم، أخي أساء إليّ كثيرًا وظلمني وأخذ حقي وأبي وأمي يطلبان مني أن أعف عنه، فهل اعتبر عاقًا إن لم أعف عنه؟

وأجاب الأزهر الشريف، اعلم أيها السائل أن الأصل أنه يحرم هجران المسلم عمومًا -الأرحام وغيرهم-فوق ثلاث إلا لوجه شرعي قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) الحجرات الآية 10. وهجر المسلم للمسلم إما أن يكون لأجل معصية ارتكبها ذلك المهجور، وإما أن يكون الهجر لأجل أمر من أمور الدنيا .
فإذا كان هجر المسلم للمسلم لحق الله تعالى لارتكابه معصية من المعاصي فهو جائز ومشروع ثلاث ليال وأكثر حتى يرجع المهجور عن المعصية ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
فقد أذن النبي في هجران الثلاثة الذين خلفوا خمسين ليلة حتى صحت توبتهم عند الله.

ـ وأما إذا كان الهجر لأجل أمر من أمور الدنيا فلا يجوز أكثر من ثلاث كما جاء في الصحيحين عن النبي أنه قال: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث) فلم يرخص في هذا أكثر من ثلاث.

وخلاصة الأمر: أنه إذا حصل خلاف أو تشاحن أو غضب بين مسلمين فلا يجوز هجر أحدهما للآخر أكثر من ثلاث ليال وجعلت الثلاث حداً لانتهاء الغضب وسكونه لأن الآدمي مجبول على الغضب فسمح بذلك القدر ليرجع إلى رشده بعد زوال غضبه.

ونقول لك أيها السائل: إذا كان هذا في حق أي مسلم فهو في حق الأخ أولى. وصلة الأرحام من أعظم الواجبات، لقوله سبحانه: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَام َ {النساء:1} ، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقطعها من الإفساد في الأرض، لقوله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ وتقطعوا أرحامكم* أولَئكَ الَّذِينَ لَعنهم الله فأصمهمْ وأعمى أبصارَهُم ْ {محمد:22-23} ، وليس الواصل الذي يصل من وصله، ويحسن إلى من أحسن إليه فحسب، فهذا مكافأة وإنما الواصل الذي يصل من قطعه، ويحسن إلى من أساء إليه، روى البخاري وغيره: أن النبي قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها.

كما نقول للسائل: إن أباك وأمك قد أمراك بصلة الرحم، وهذا أمر بالمعروف، فيجب عليك طاعتهما، وتأثم وتكون عاقا بعصيانهما، كما نقول: إن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فإذا لم يَصْفُ قبلك لأخيك فلا يصله منك أذى، ولا يتعدى هذا البغض إلى أولاده.