الأقباط متحدون - الدستورية: سنتصدى لتعديلات الإجراءات فور تسلمها من جنايات دمنهور
  • ٠٢:٣٢
  • الثلاثاء , ١٦ مايو ٢٠١٧
English version

"الدستورية": سنتصدى لتعديلات "الإجراءات" فور تسلمها من "جنايات دمنهور"

أخبار مصرية | الوطن

١٨: ١٠ م +02:00 EET

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠١٧

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 قال مصدر قضائي في المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة لم تتلق حتى الآن أوراق الطعن على دستورية المادتين 395 و384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، والمحالة من محكمة جنايات دمنهور، بعد أن رأى رئيس الدائرة الجنائية وجود شبهة عدم دستورية في النصين السابقين، فيما تضمناه من أحقية المتهم بارتكاب جناية أن ينيب عنه محاميًا للحضور بدلًا منه، وذلك خلافًا لما كان متبعًا من قبل، إذ كان القانون يوجب حضور المتهم بشخصه أمام محاكم الجنايات.

 
واضاف المصدر لـ"الوطن"، أنَّ الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أجازت للمحاكم إحالة أي نص ترى وجود شبهة في عدم دستوريته، إذ نصت على أنه "إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل في المسألة الدستورية".
 
وأوضح المصدر أنه لا توجد مدة محددة لإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية، وأنَّ المحكمة التي تقرر الإحالة لـ"الدستورية" تقوم بوقف الدعوى الأصلية، وتحيل ملف القضية بالكامل للنظر في دستورية النصوص التي بها شبهة عوار دستوري، وأنَّه فور تسلم الملف سيتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا، بقيدها بقلم كتاب المحكمة وتحضيرها بهيئة المفوضين لكتابة رأي دستوري وقانوني فيها، ثم تحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة الدستورية.
 
كانت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور شوقي الصالحي، وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار وشريف عرابين، قضت، بوقف نظر الجناية رقم 8390 لسنة 2016، المتهم فيها "أشرف. م. م"، لحين الفصل في مدى دستورية المادتين 395 و384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، الذي بدأ العمل به مؤخرًا، فيما تضمنه من أحقية المتهم بارتكاب جناية أن ينيب عنه محاميًا للحضور بدلًا منه، وذلك خلافا لما كان متبعا من قبل، إذ كان القانون يوجب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات، وقد استحدث المشرع المصري هذين النصين في غضون الأيام الماضية، إذ بدأت المحاكم العمل بموجبه مؤخرًا. 
 
وقالت المحكمة، إنَّ تلك الجناية التي تخلف المتهم فيها عن المثول أمام المحكمة، بينما مثل محاميه بوكالة خاصة، هناك عدة أوجه تجعل هذين النصين مشوبين بشبهة عدم الدستورية، أولها أن هذه التعديلات لم تمس إجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات، ولا طرق الطعن على أحكامها، كما أنها اقتصرت على تعديل إجراءات نظر الطعن بالنقض، فأوجبت على محكمة الطعن التصدي لنظر الموضوع إذا ما انتهت إلى نقض الحكم للأسباب المنوّه عنها بتلك التعديلات.
 
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان المشرع قد أورد هذين النصين مطلقين من كل قيد، فقد شابتهما عيوب تشريعية جسيمة، كشفت وجود عوار تشريعي ينحدر بهما إلى مرتبة عدم المشروعية لمخالفتهما للمبادئ الدستورية المقررة، وعلى رأسها مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، إذ أن المواطنين أمام القانون سواء، وهو ما أكده الدستور بالمادة 52، التي حظرت كل أشكال التمييز فيما بين الأفراد ذوي المراكز القانونية، بانتهاك أي نص من نصوص قانون العقوبات أيًّا كانت مرتبته الإجرامية، سواء جنحة أو جناية، إنما يتحدد ويتماثل على هذا الأساس، ومن ثم فلا يجوز للمشرع إصدار قانون يخل بتلك القاعدة الدستورية، سواء بالمنح أو المنع أو التقييد أو الإباحة، طالما لم تشمل جميع المتهمين متماثلي المراكز القانونية على النحو سالف البيان.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.