الأقباط متحدون - تأجيل قضية أبو قرقاص الطائفية لدور شهر يونيو
أخر تحديث ٠٧:٢٧ | الاثنين ٢١ مارس ٢٠١٦ | ١٢ برمهات ١٧٣٢ ش | العدد ٣٨٧٤ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

تأجيل قضية" أبو قرقاص" الطائفية لدور شهر يونيو

المستشار منير سامي جرجس محامي
المستشار منير سامي جرجس محامي
بني سويف : جرجس وهيب
قررت محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ تأجيل نظر الجناية رقم 10379 لسنة 2011 المعرفة إعلاميا بإحداث أبو قرقاص الطائفية إلي دور انعقاد شهر يونيو القادم مع استمرار الإفراج عن المتهمين والذي حضر منهم اليوم 6 متهمين فقط 5 مسيحيين ومتهم واحد مسلم من بين 20 متهم بالقضية 12 مسيحي و 8 مسلمين توفي من المتهمين المسيحيين اثنان 
 
قال المستشار منير سامي جرجس محامي المتهمين الأقباط أن محكمة جنايات امن الدولة العليا بالمنيا قررت تأجيل الجناية رقم 10379 لسنة 2011 جنايات أبو قرقاص الخاصة بالقضية الطائفية التي وقعت بقرية أبو قرقاص البلد في شهر ابريل من عام 2011 إلي دور انعقاد شهر يونيو القادم وفي جلسة 17 /4/ 2012 طعنا أمام محكمة الجنايات بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون 162 لعام 1958 الخاصة بحالة الطوارئ وطلب التأجيل ولا سيما أن المجلس  العسكري والذي كان حاكم البلاد آنذاك قد اصدر قرارا بإلغاء حالة الطوارئ وطلبنا وقتها إيقاف الدعوي والتصريح لنا برفع الدعوي الدستورية إلا أن المحكمة التفت عن ذلك وأصدرت حكمها بالإشغال الشاقة المؤبدة للمتهمين ال 12 المسيحيين وبراءة المتهمين 8 المسلمين رغم عدالة الطلب علي الرغم من أننا نوهنا للمحكمة بان هناك جناية مماثلة نظرت أمام محكمة امن الدولة العليا طوارئ بإمبابة طعنا إمامها بعدم دستورية المادة 19 وصرحت لنا واقامنا الدعوي أمام المحكمة الدستورية العليا وقيدت الدعوي تحت رقم 73 لسنة 34  قضائية دستورية . 
 
وأضاف منير سامي المحامي بأنه تقدم للمحكمة اليوم بشهادة صادرة من المحكمة الدستورية العليا تفيد بان الدعوي رقم 73 لسنة 34 قضائية دستورية ما زالت متداولة والتي تقدم بها  ولم يصدر فيها حكما وعليه أجلت المحكمة الجناية للمرافعة ولتقديم ما يفيد عما أذا كان قد صدر فيها حكما من عدمه 
وأضاف منير سامي المحامي أن الهدف من الطعن علي المادة 19 من القانون 162 لعام 1958 هو إحالة المتهمين للقضاء العادي لان المحاكمة أمام محاكم امن الدولة العليا طوارئ تفوت علي المتهمين درجة من درجات التقاضي، حيث لا يجوز الطعن علي أحكام محاكم امن الدولة العليا وإنما تقديم تظلم فقط للحاكم العسكري فيما يحق للمتهمين أمام المحاكم العادية التقدم بالطعن. 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter