الأقباط متحدون - وزير الدفاع يصدر قرارًا بحظر تملك الأراضى المتاخمة للحدود الشرقية
أخر تحديث ٢١:٠١ | الأحد ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٤كيهك ١٧٢٩ ش | العدد ٢٩٨٣ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

وزير الدفاع يصدر قرارًا بحظر تملك الأراضى المتاخمة للحدود الشرقية

أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.
 
وأوضح القرار الذى صدر اليوم فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 أنه يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.
 
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء.
 
ونصت المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، يجوز للمصريين الآتى:
- تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها. 
- حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن.
ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter