كتبت - أماني موسى
لا يزال الجدل مستمر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به الأزهر الشريف، خاصة وأن ذلك الأمر يخالف الدستور المصري، الذي لا ينص على أن الأزهر من بين مهامه الدخول في السطة التشريعية أو سن القوانين، بالإضافة إلى اعتراض النواب وآخرين على مواد القانون التي تبيح للمرأة الإنفاق على الأسرة، وفي الوقت ذاته في حال وقوع الطلاق لا تكن وصية على أموال أطفالها بل الجد أو الجدة، كما يسمح بزواج الصغيرات لمن هم دون سن الـ 18 عام، وعدد من المواد الأخرى مثار الجدل.

أستاذ الفقه المقارن: تشريع الأزهر للقانون ليس تعدي على السلطات التشريعية
من جانبه قال د. عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وأحد المشاركين بلجان وضع القانون، أؤكد أنه تم تشكيل عدد كبير من اللجان داخل الأزهر لسن هذا القانون، وهو عمل علمي كبير تفانى فيه كبار الأساتذة المتخصصين من علماء الأزهر، في الطب والشريعة الإسلامية والفقه، وكانوا يواصلون الليل بالنهار حتى وصل المشروع إلى ما هو عليه الآن نحو 200 مادة.

تشريع القوانين دور أصيل للأزهر بنص الدستور والمادة الثانية
وشدد بأن تشريع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية ليست تعدي على السلطات التشريعية بل هو دور الأزهر الأصيل بنص الدستور بحسب المادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والمادة رقم 7 التي تقول بأن الأزهر هو المرجعية في الشئون الإسلامية، ومن ثم فأن سن القوانين هو حق دستوري أصيل للأزهر الشريف.

محمد أبو حامد: بنص الدستور 3 جهات فقط المنوط بها سن تشريعات وقوانين ليس من بينهم الأزهر
بدوره رد النائب محمد أبو حامد، قائلاً: مع كامل احترامنا للأزهر الشريف، إلا أن هذا الكلام مخالف للدستور، حيث أن المادة 122 من الدستور المصري توضح أن الجهات التي لها الحق في سن القوانين وهم فقط 3 جهات، أولهم رئيس الجمهورية، ثم الحكومة، وأعضاء البرلمان، وهؤلاء هم الثلاث مسارات التي نص عليها الدستور فيما يتعلق بصياغة القوانين واقتراحها.

رأي الأزهر استشاري وليس وجوبي
وأوضح في لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة اليوم" المقدم عبر شاشة الحدث، المادة السابعة التي أشار إليها الدكتور تقول بأنه إذا تم تشريع قانون به مادة تتماس مع الشريعة الإسلامية يتم الرجوع في هذا إلى الأزهر الشريف، ويتم إرسال مشروع القانون إلى الأزهر ليس لتقييم القانون كله لكن فقط المواد التي تتماس مع الشريعة الإسلامية.

وأردف، طبقًا للدستور والقانون عرض الموضوع على الأزهر الشريف وجوبي، ورأيه في الموضوع استشاري فقط وليس وجوبيًا، وجرت العادة في كافة السوابق التشريعية السابقة أن الأزهر يؤدي دوره بإبداء الرأي في القانون.

الأزهر تعدى على السلطة التشريعية
وشدد أبو حامد، إن ما فعله الأزهر هو تعدي على السلطة التشريعية، حيث تأخر رد الأزهر الشريف على مشروع القانون لمدة ثلاث سنوات، ثم فوجئنا به يتقدم بمشروع قانون، وهذا التعطيل برأي قيادات البرلمان ثم الخروج بقانون هو تعدي على السلطات التشريعية.

الأزهر قام بدوره الدستوري والوطني والديني
ونفى د.السنباطي قائلاً، الأزهر هو من يحافظ على السلطة التشريعية ويحافظ على القوانين، الأزهر قام بدوره الدستوري والوطني والديني.

كان الواجب شكر الأزهر وعلماءه بدلاً من الاعتراض
وحول سبب عدم رد الأزهر على مشاريع القوانين التي تم إرسالها له، قال السنباطي: أيهما أفضل؟ أن يخرج قانون جديد أم يتم مراجعة قوانين مقدمة؟ مشيدًا بأن القانون الذي تقدم به الأزهر به 200 مادة بخلاف القانون الحالي الذي يتضمن نحو 20 مادة فقط، وتابع، كان من الواجب هو التقدم بالشكر للأزهر وعلماءه بدلاً من الاعتراض.

ورد أبو حامد قائلاً، نحن في البرلمان ندعم 100% قيام الأزهر بدوره الدستوري، والدور الدستوري للأزهر لم يترك للاجتهاد الشخصي، بل أنه واضح جدًا وله أيضًا سوابق برلمانية.

كما أن أعضاء البرلمان حضروا جلسات استماع مع بعض المواطنين الذين لديهم مشكلات بالمحاكم تتعلق بالأحوال الشخصية، حتى أن البعض منّا حضر نحو 100 جلسة استماع مع جمعيات الأمهات المتضررين، بالإضافة إلى ورش عمل بوزارة التضامن والبرلمان، علاوة على أن مواده تتخطى الـ 200 مادة بكثير.

مها أبو بكر: مادة سن الزواج قبل 18 سنة كارثة مجتمعية ومخالف للاتفاقيات الموقعة عليها مصر
وأعربت المحامية مها أبو بكر عن استنكارها لبعض المواد التي تضمنها مشروع القانون الذي تقدم به الأزهر، منها أن الولي يمكن أن يسمح بزواج الفتى أو الشاب لسن أقل من 18 سنة، وأن هذه المادة كارثة مجتمعية وتفتح الباب مجددًا أمام زواج الأطفال والقُصر، بما يخالف الاتفاقيات الموقعة عليها مصر، ومن ثم لن يسمح بالأساس للنزول بسن الزواج لأقل من 18 سنة.

لا زواج للمرأة إلا بولي
وتابعت في مداخلة هاتفية، أقر أيضًا هذا القانون زواج المرأة بولي، والفتاة التي أكملت 21 عام كاملة الأهلية ومن حقها تزويج نفسها، وهذا أيضًا لا يتوافق مع الدستور والقانون.

ولاية الطفل للجد والعم وليس الأم
بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالنفقة التي أقرت بأنها تمنح للمرأة بعد شهر، بعكس القانون الحالي الذي يقضي أنها تمنح للمرأة بعد 15 يوم، وهذا تصعيب للمشكلة وليس حلها، وأيضًا انتقال ولاية الأطفال القصر للجد والعم وليس الأم في حال وفاة الأب!!

اغتصاب الفتاة قبل سن الـ 18 ولذا وضنا هذه المادة
بدوره رد د. السنباطي، قال أن تزويج الفتيات قبل سن 18 سنة هو استنثاء يمنح القانون مرونة، وأكد أبو حامد أن صيغة هذه المادة مفتوحة ولم تقل استثناء، والسؤال هنا هل يمكن أن يتم تزويج طفلة ذات تسع سنوات؟ فبحكم هذا القانون يجوز، وكان لزامًا أن يذكر صراحة في القانون ما هي الحالات التي بناء عليها يجوز للقاضي الاستثناء.

كما يقضي مشروع القانون الذي تقدم به الأزهر بزواج المجنون أو المعتوه إذا قام بإثبات طبي يؤكد قدرته على الزواج ورضي الطرف الآخر به، وعلل السنباطي هذه المادة، بأن من حقه أن يعيش ويتمم غرائزه.

وقال أبو حامد، من حقه أن يعيش حياته لكن بضوابط، والسؤال هل هو يملك أهلية للزواج وتكوين أسرة؟
وردت مها أبو بكر، لم يتم وضع ضوابط لمسألة الإنجاب بشأن زواج المعتوه، فكيف هذا؟ وكيف يسمح للمرأة بالزواج من مغتصبها؟