صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ، 1983، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهاية دور الانعقاد الرابع.

* شروط الالتحاق بنقابة المحامين
قانون المحاماة وجه صدمة لطلاب التعليم المفتوح، بحرمانهم من الالتحاق بالنقابة، ووضع مجموعة من القواعد للالتحاق بالنقابة وهي أن يكون:.

- يتمتع بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة

- يجوز لوزير العدل الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل

- يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر

- يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر

ونص قانون المحاماة على إنشاء مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.

وفرض قانون المحاماة على عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك وبناء على إّذن من المحامي العام الأول.

وأعطى قانون المحاماة لهيئة مكتب النقابة العامة أحقية لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ولمجلس النقابة أما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.

*الجمعية العمومية
وفيما يتعلق بآليات انعقاد الجمعية العمومية، ووفقًا لما جاء بقانون المحاماة، فللجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري، ويجب أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، يتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب..

ونصت قانون المحاماة على أنه: "إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحًا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته، ويجب لانعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عُشر أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها في هذه الحالة لأكبر الأعضاء سنًا من غير أعضاء مجلس النقابة. وفي حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن. ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنًا قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.

* تشكيل مجلس النقابة
ويشكل مجلس النقابة العامة للمحامين، وفقًا لقانون المحاماة من:- نقيب المحامين ، وثمانية وعشرين عضوًا، ويُراعى في انتخابهم ما يلي:أولًا: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف. ثانيًا: أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد. ثالثًا: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاث أعضاء،ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.