صفوت البياضي
لما كنّا قد عرضنا العشر مواد الأولى من هذا الميثاق الذى وقعته تقريبًا جميع دول العالم ومصر فى المقدمة، رأينا أن نذكر أنفسنا بهذا الإعلان الذى يساوى بين الجميع فى حمل المسئولية، باعتبار جميع الدول الموقعة على الإعلان، مسئولة أمام المجتمع العالمى وقبل الأمم مسئولية هذه الشعوب ممثلة فى حكوماتها ومشرعيها وقضاتها. الجميع مسئول أمام خالق الكون، والذى سيقف الجميع يومًا فى مواجهة عدالة السماء.

نبدأ بالمادة الحادية عشرة من الإعلان م١١ فقرة أولى:
- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.. فقرة ٣: لا يدان أى شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل، إلا إذا كان ذلك يعتبر جرمًا وفقًا للقانون الوطنى أو الدولى وقت ارتكاب هذا الفعل، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التى كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة ١٢: لا يعرض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق فى حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة ١٣، الفقرة الأولى: لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

الفقرة الثانية: يحق لكل فرد أن يغادر أى بلد بما فى ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه.

المادة ١٤، الفقرة الأولى: لكل فرد الحق فى أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء هربًا من الاضطهاد.

الفقرة الثانية: لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة فى جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة ١٥، الفقرة الأولى: لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.. فقرة ثانية: لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفًا أو إنكار حقه فى تغييرها.

المادة ١٦، الفقرة الأولى: للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أى قيد بسبب العرق أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

فقرة ثانية: لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين فى الزواج رضا كاملًا لا إكراه فيه.

فقرة ثالثة: الأسرة هى الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، ولتأمين التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة السابعة عشرة، الفقرة الأولى: لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

الفقرة الثانية: لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا.

المادة الثامنة عشرة: لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرًا أم مع الجماعة.

المادة التاسعة عشرة: لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة العشرون: 1 - لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الجمعيات والجماعات السلمية.

٢- لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة ٢١: ١- لكل فرد الحق فى الاشتراك فى إدارة الشئون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارًا حرًا.

٢- لكل شخص نفس الحق الذى لغيره فى تقلد الوظائف العامة فى البلاد.

٣- إن إرادة الشعب هى مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السرى، وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أى إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

ملاحظة: هذا المقال يمثل الثلث الثانى من القانون، ويتبقى الثلث الأخير ويعقبه التعليق أو التساؤل.
نقلا عن الدستور