كتبت – أماني موسى
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا وزاريًا رقم (305) لسنة ٢٠١٩ والذي ينص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية رقم (269) لسنة ٢٠١٨ والمعدل برقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٨ والخاص بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وتضمن القرار ستة جهات مستثناه من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وهى الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات وتسعة أنواع من المستحقات الحكومية وهي المبالغ التي يجب أداؤها فورا في المزادات ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا(المرتبات)، وبواقي السلف والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة والغرامات المرورية الفورية على الطريق والمبالغ التي يتم تحصيها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل و التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.