الأقباط متحدون - الأزهر يجيب: ما حكم إعطاء الزكاة للأخت؟
  • ١٦:٢٦
  • الجمعة , ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨
English version

الأزهر يجيب: ما حكم إعطاء الزكاة للأخت؟

محرر المتحدون ا.م

برامج دينية

٠٣: ٠٧ م +02:00 EET

الجمعة ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

ارشيفية
ارشيفية

 كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م

 
تساءل أحدهم ما هو حكم إعطاء الزكاة للأخت؟ وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى، لا حرَج في دفع الرجل أو المرأة زكاتَهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء، قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]؛ بل الزَّكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله رسول الله: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه ابنُ خزيمة في صحيحه.
 
وأضاف، هذا بخلاف الآباء في حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل أو المرأة في هذه الحالة لا يُعدُّ زكاةً، وإنما هي نفقةٌ واجبةٌ على كليهما؛ وذلك لحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» أخرجه أحمد، وكذلك الأبناء الفقراء فما يُعطى لهم حال فقرهم لا يعد زكاة، وإنما هو صدقةٌ على رأي الجمهور.
الكلمات المتعلقة