الأقباط متحدون - القضاء يلزم الداخلية بمحو السجل الجنائي للبريء
  • ٠٣:٣٩
  • الخميس , ٢٤ مايو ٢٠١٨
English version

القضاء يلزم الداخلية بمحو السجل الجنائي للبريء

حوادث | الوفد

٥٠: ٠٧ م +02:00 EET

الخميس ٢٤ مايو ٢٠١٨

اللواء مجدى عبد الغفار
اللواء مجدى عبد الغفار

ألزمت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الداخلية بمحو السجل الجنائى للبرىء. وجاء ذلك خلال حكمها الذي أصدرته بمحو اسم المدعى «عبداللطيف خليفة» من كارت المعلومات بوزارة الداخلية والسجل الجنائى عن قضية إتلاف كان متهما فيها وتم حفظها.

استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتنص المادة 95 على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، كما تنص المادة (96) من الدستور على أن: «المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه».

وقالت المحكمة أنه لضمان سلامة التسجيل الجنائى، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها، واستكمال البيانات التى وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته.

واكتشفت المحكمة أن البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ جرى تسجيل المدعى بسجلات وزارة الداخلية لاتهامه فى إحدى قضايا الاتلاف بجنح مركز مطوبس، وتم حفظ القضية، وعليه فإن المدعى ما زال مستصحباً لأصل البراءة الذى يتمتع به كل إنسان، ومن ثم القرار المطعون فيه باستمرار تسجيل هذه القضية باسم المدعى على كارت المعلومات للحاسب الآلى بمصلحة الأمن العام رغم حفظها، فاقدا لسنده القانونى، ولابد من القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو هذه القضية من الحاسب الآلى بوزارة الداخلية.

تعود وقائع الدعوى إلي أن المدعي سبق اتهامه بتهمة إتلاف وتم حفظ المحضر فى النيابة، إلا أنه فوجئ بوجود الجنحة على كارت المعلومات الجنائية الخاص به، مما ألحق به أضراراً بالغة، وجعلته عرضة للاشتباه به، ومن شأن تسجيل هذه القضية إلحاق الضرر بأفراد أسرته وتكون حائلا دون تقدمهم للالتحاق بالكليات العسكرية والترشح للتعيين بالهيئات القضائية، فتقدم بطلب لمحو هذا التسجيل دون جدوى.