الأقباط متحدون - إجراءات الطعن علي الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية
  • ١٦:٣١
  • الثلاثاء , ١٠ ابريل ٢٠١٨
English version

إجراءات الطعن علي الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية

هاني صبري لبيب

مساحة رأي

١١: ٠٩ م +02:00 EET

الثلاثاء ١٠ ابريل ٢٠١٨

صورة أرشفية
صورة أرشفية

 بقلم : هاني صبري

المحكمة العسكرية  تقضي بإعدام 36 متهماً في تفجير كنيستين بالاسكندرية وأخرى في طنطا التي وقعت في أحد السعف العام الماضي. 

نوضح إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، حيث أنه بمجرد صدور الحكم من حق المحكوم عليهم تقديم تظلم من الحكم ، وتبدأ مواعيده من تاريخ صدور الحكم وإلى ما قبل التصديق على الحكم الذي ليس له موعد محدد .

‬ويقدم التظلم باسم الضابط المفوض من رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم .

حيث أنه لا توجد مواعيد محددة للتصديق ، وقد يتم التصديق خلال فترة قصيرة وقد تطول ،  وذلك لأن أحكام المحاكم العسكرية بعد صدورها تعرض على الضابط المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق عليها والذي له صلاحية تعديل الحكم أو إلغائه أوإعادة المحاكمة أو التصديق عليه كما هو .

وبعد التصديق على الحكم يصبح الحكم نهائياً ، ويكون  للمحكوم عليهم الحق في الطعن بالنقض علي الأحكام العسكرية  لأن الطعن بالنقض لا يكون إلا علي الأحكام النهائية ، ويكون ميعاد الطعن خلال ٦٠ يوماً من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه للمتهمين . 

و أخيراً يكون هناك التماس إعادة النظر  لكن هو ليس من طرق الطعن في الأحكام بل له أسباب محددة تتعلق بظهور أدلة جديدة لم تكن موجودة أثناء المحاكمة.

رحم الله  شهداء الوطن الابرار ضحايا الإرهاب الغاشم ، وبعون الله توفيقه وتضافر كل مؤسسات الدولة ووحدة المصريين سوف ننتصر علي الإرهاب .

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع