الأقباط متحدون - س و ج الحقوق المترتبة على الزواج العرفى والخلع وفق قانون الأحوال الشخصية
  • ٠٦:٣٦
  • الخميس , ٢٢ مارس ٢٠١٨
English version

"س و ج" الحقوق المترتبة على الزواج العرفى والخلع وفق قانون الأحوال الشخصية

أخبار مصرية | اليوم السابع

٢٩: ١٠ ص +02:00 EET

الخميس ٢٢ مارس ٢٠١٨

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية

 أجاب "اليوم السابع"، على أبرز أسئلة الزوجات والأزواج المترديين على محاكم الأسرة حول الحقوق المترتبة على الخلع والزواج العرفى والنفقة، من خلال المحامى أشرف البغدادى المختص بالشأن الأسرى وهى كالتالى:

 
س -  كيفية فسخ عقد الزواج؟
ج -  يكون الفسخ بطريقتين إما "الطلاق أو الخلع". 
 
س -  هل من حق الزوج رفض خلع زوجته؟
ج -  لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، للمرأة حقها أن تصرح ببغضها الزوج وخشيتها ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر.
 
س - هل يجوز الطعن على حكم الخلع للزوج؟
ج - الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
 
 
س - ما هى حقوق الزوجة التى تخلع زوجها؟
ج - نفقة للأولاد وأجر الحضانة. 
 
س - ما هى الحقوق المالية التى يشملها الخلع؟
ج - تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة. 
 
س -  ما هى الحقوق التى لايشملها الخلع؟
ج - قائمة المنقولات كما لايشمل الهدايا والشبكة إلا إذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق، فهنا يجب على الزوجة ردها وحقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن وأجر مسكن . 
 
س – متى تبدأ عدة الزوجة التى خلعت زوجها؟
ج -  إذا كان الخلع تم فى المحكمة فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع . 
 
س - هل يجوز الخلع فى الزواج العرفى؟
ج - إذا طلبت الزوجة الخلع، وحضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بإنكاره الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم أعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000، والتى تنص على (لاتقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج –ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية.
 
س -  لمن تؤل شقة الزوجية فى حالة الخلع؟
ج - الشقة من حق الزوجة كحاضنة إذا لم توفر لها مسكنا آخر مناسب، أو تختار هى أجر مسكن إذا كان لها مسكن آخر.
 
س - هل تحق الحضانة للزوج المخلوع إذا أثبت زواج طليقته؟
ج - يحق له رفع القضية ولكن الحضانة سوف تكون مع جدة الأولاد لطليقته أو النساء الذى تربطهم صلة قرابة بالزوجة ثم النساء اقرب له. 
 
س - هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها؟
ج - تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها. 
 
س - ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية وشروط استحقاقها؟
ج - أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه، أن يكون عقد الزواج صحيحا، وأن يتحقق الاحتباس لمصلحة الزوج .
 
س - كيف احتساب النفقة الزوجية الذى يدفعها المطلق لطليقته؟
ج - تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها، عسرا أو يسرا، على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية. 
 
س - هل تسقط النفقة بالخلع؟
ج - دين النفقة لايسقط بالخلع إلا إذا نص عليه فى بلفظ واضح الدلالة لا يحتويه شك أو ظن حتى تبرأ منه ذمة الزوج. 
 
س - حكم القضاء فى القائمة الزوجية بالنسبة للزوج؟
ج - حكم القضاء فى القائمة الزوجية، تعد من جرائم الأمانة والتبديد، وقد تصل عقوبتها من يوم إلى ثلاثة سنوات. 
 
س - حكم القضاء فى مؤخر الصداق؟
ج - المؤخر فى حالة الطلاق يكون الزوج ملزم به، أما إذا كانت الحالة خلع فيسقط حق الزوجة فى جميع حقوقها المادية والعينى.
 
س - هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية؟
ج - إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

 

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.