الأقباط متحدون - «النواب» يوافق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر (صور)
  • ٠٢:٢٥
  • الأحد , ٢٢ اكتوبر ٢٠١٧
English version

«النواب» يوافق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر (صور)

أخبار مصرية | المصرى اليوم

٠٨: ٠٦ م +02:00 EET

الأحد ٢٢ اكتوبر ٢٠١٧

وافق مجلس النواب
وافق مجلس النواب

 وافق مجلس النواب، بالإجماع وقوفًا مرتين، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بدءًا من 13 أكتوبر الجاري، خلال الجلسة المسائية للبرلمان، الأحد.

 
كانت اللجنة العامة أعدت تقريرًا عن قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ، وطلب رئيس الوزراء في كلمته، الأحد، أمام البرلمان، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ، في ضوء ما تمر به المنطقة والتي فرضت تحديات غير مسبوقة، نتج عنها حالة عدم استقرار في دول كثيرة بالعالم، خاصة في الشرق الأوسط، وما تشهده الجريمة المنظمة على مستوى العالم من تطور، ولا سبيل لمواجهة هذه العمليات إلا بأدوات رادعة.
 
وأعلن الدكتور على عبدالعال موافقة المجلس النهائية، بعد أن طلب من الأعضاء إعلان موافقتهم مرتين بالوقوف داخل القاعة، وقال إنه لا أحد من الأعضاء لديه مبررات لرفض طلب إعلان الطوارئ.
 
ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بإنه سيسجل ما اعتبره وقفة تارخية لمجلس النواب بجميع انتماءاته السياسية، وتابع: «لأول مرة أرى هذا الإجماع وهذه رسالة للخارج والداخل أن الجميع في مصر خلف الشرطة والجيش على جميع جبهات المواجهة مع الإرهاب».
 
وأشار تقرير اللجنة العامة إلى أن قرار فرض حالة الطوارئ يأتي لمواجهة تحديات غير مسبوقة على الصعيد الأمني في منطقة الشرق الأوسط، ومحاولات للتدخل في الشأن المصري، وفرض أجندة لبعض القوى، وكذلك ما طرأ من عمليات الجريمة المنظمة وتأثير ذلك على عملية التنمية التي تشهدها مصر، والتي تتطلب إجراءات حازمة للتصدي لها، فضلًا عن وقوع حوادث إرهابية في أنحاء الجمهورية وراح ضحيتها نخبة من أبناء مصر.
 
وينص قرار رئيس الجمهورية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة المصريتان «اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين».
 
كما نص القرار على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
 
كما نص القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985.
 
 

 

 
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.