الأقباط متحدون - مناهج الأزهر.. عنف وإرهاب واحتكار للمرأة واستباحة دم الآخر (إنفوجرافيك)
  • ١٦:٢٦
  • الخميس , ٤ مايو ٢٠١٧
English version

مناهج الأزهر.. عنف وإرهاب واحتكار للمرأة واستباحة دم الآخر (إنفوجرافيك)

سامي سمعان

انفوجراف

١٦: ٠٩ م +02:00 EET

الخميس ٤ مايو ٢٠١٧

مناهج الأزهر
مناهج الأزهر

إعداد وجرافيك- سامي سمعان
فى تحقيق مطول لجريدة اليوم السابع عن مناهج الأزهر، رصدت الجريدة بعض النصوص التى يتم تدريسها لطلبة الصف الثالث الثانوي والتى تحض على العنف والإرهاب، واستباحة دم الآخر، ماخوذة من كتاب "الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع" وكتاب "الاختيار لتعليل المختار" وكتاب "الروض المربع بشرح زاد المستقنع"، نرصد في السطور التالية بعض هذه النصوص.

مناهج تحل أكل لحوم البشر
للمضطر أكل آدمى ميت إذا لم يجد ميتة غيره.. واستثنى من ذلك ما إذا كان الميت نبيًا فإنه لا يجوز الأكل منه جزمًا.. أما إذا كان الميت مسلمًا والمضطر كافرًا فإنه لا يجوز الأكل منه لشرف الإسلام

الحض على العنف والإرهاب
وله- أى للمسلم- قتل الزانى المحصن، والمحارب، وتارك الصـلاة، ومن له عليه قصاص، وإن لم يأذن الإمام فى القتل، لأن قتلهم مستحق، ثم بعد ذلك يأكل منه ما يشاء

وإذا ارتد المسلم يُحبس ويعرض عليه الإسلام، وتُكشف شُبهته، فإن أسلم وإلا قُتل، فإن قتله قاتل قبل العرض لا شىء عليه.. ويزول ملكه عن أمواله زوالا مراعى، فإن أسلم عادت إلى حالها

استباحة دماء الآخر
وإذا فتح الإمام بلدة عنوة إن شاء قسمها بين الغانمين، وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، وإن شاء قتل الأسرى، أو استرقهم، أو تركهم ذمة للمسلمين، ولا يفادون بأسرى المسلمين ولا بالمال إلا عند الحاجة، وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش يعجز عن نقلها ذبحها وحرقها، ويحرق الأسلحة

المرأة فى مناهج الأزهر
أن النساء على ضربين: ثيبات وأبكار، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها

لا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت وكذا لا يلزمه ثمن طبيب وحناء وخضاب ونحوه، وإن أراد منها تزيينًا أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها

عدة الحرة فى الطلاق بعد الدخول ثلاث حيضات، والصغيرة الآيسة ثلاثة أشهر، وعدتهن فى الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وعدة الأَمَة فى الطلاق حيضتان، وفى الصغر والإياس شهر ونصف، وعدتها فى الوفاة شهران وخمسة أيام، ولا عدة على الذمية فى طلاق الذمى

لو استأجر الرجل المسلم امرأة ليزنى بها وزنى بها، أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج، أو لاط فلا حد عليه ويعزر.

دم المرأة وحياتها أرخص من دم الرجل وحياته

من غصبها غاصب فلا نفقة لها، ولو سُلّمت له مريضة فلا نفقة لها